نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 355
< فهرس الموضوعات > أقسام العيوب < / فهرس الموضوعات > قيل : لا يبرأ بالإجمال ، [1] وهو ضعيف . قوله : « وإذا وطئ الأمة ثمّ علم بعيبها لم يكن له ردّها . فإنْ كان العيب حبلًا جاز ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء » . الأولى أنْ يراد هنا بالحامل من غير مولاها ليكون تخيير المشتري المدلول عليه بجواز الردّ دون تعيّنه . وتقييده بكون الوطء قبل العلم به إذ لو كان من المولى تبيّن فساد البيع ، سواء وطئها قبل العلم به أو بعده . ومنهم من فرض الحمل من المولى [2] لئلا تخرج المسألة عن القواعد الشرعيّة المعروفة من كون التصرّف في المبيع زمن ملكه لا يوجب عوضاً ، وكون التصرّف مسقطاً للخيار . والأجود الأوّل ، وإلا لم يختصّ التصرّف بالوطء . وإطلاق نصف العشر في عوض الوطء مبنيّ على الغالب من كون الحمل مستلزماً للثيوبة ، فلو فرض على بُعد كونها حاملًا بكراً لزم العشر . [ أقسام العيوب ] قوله : « والضابط أنّ كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » . المراد ب « أصل الخلقة » الموجود في خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك بالنظر إلى الذات والصفات . ولا يعتبر كون الزائد والناقص موجباً لنقص الماليّة . فيثبت مع الخصاء وإنْ زادت به القيمة ، وكذا عدم الشعر على ركب الجارية . ص 31 قوله : « كحمّى يوم » . المعروف من « حمّى يوم » أنّها التي تأتي في يوم من الأيّام وتذهب فيه ثمّ لا تعود عادة ، فلو عادت كلّ يوم لم تسمّ حمّى يوم بل حمّى الورد ، أو يوماً بعد يوم فحمّى الغبّ ، أو بعد يومين فالربع ، وهكذا إلى آخر الأسبوع . وحينئذ فثبوت العيب بحمّى يتحقّق بأنْ يشتريه فيجده محموماً ، أو يحمّ قبل القبض ، فإنّه يجوز له الفسخ وإنْ ذهبت عنه الحمّى في ذلك اليوم .
[1] القائل هو ابن الجنيد على ما حكاه على ما حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في المختلف 5 : 198 ، المسألة 157 . [2] هو العلَّامة الحلَّي في المختلف 5 : 207 ، المسألة 177 .
355
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 355