نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 354
الأعيان ، فإذا ظهر عيب تخيّر كما يأتي . وربّما قيل : « إنّ فائدة الشرط جواز الفسخ وإنْ تصرّف لو ظهر عيب ، فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق ، كاشتراط الحلول » [1] . قوله : « ويسقط الردّ بالتبرّي . وبإسقاطه بعد العقد وكذا الأرش » . عطف على قوله : « و يسقط الردّ » الشامل للمواضع الثلاثة . والحكم في الأوّل مطلق وأمّا الأخير فإنّما ينتفيان مع الإطلاق أو التصريح بالتعميم ، أمّا لو خصّ أحدهما اختصّ بالحكم . ص 30 قوله : « ويسقط [ الردّ ] بإحداثه [ فيه ] حدثاً ، كالعتق وقطع الثوب » . نبّه بالمثالين على أنّه لا فرق في الحدث بين الناقل عن الملك وغيره . ومنه ركوب الدابّة ولو في طريق الردّ ، وحلبها ، ونقلها إلى بلده البعيد ، دون سقيها وعلفها . ونبّه بقوله : « سواء كان قبل العلم أو بعده » على خلاف ابن حمزة [2] ، حيث جعل التصرّف بعد العلم مانعاً من الأرش كما منع الردّ وهو ضعيف . قوله : « وبحدوث عيب بعد القبض ، ويثبت الأرش » . لا فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري وغيره . ويستثنى منه ما لو كان المبيع حيواناً وحدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري ، فإنّه لا يمنع من الردّ ولا الأرش لأنّه مضمون على البائع . قوله : « وإذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب ، أو التبرّي من العيوب مفصّلة » . الأصل في « الأُولى » أنْ يكون على وجه الرجحان غير المانع من التبعّض . وهو يتمّ هنا في العيب الظاهر ، وهو الذي يمكن للمشتري أنْ يطَّلع عليه من غير إعلام البائع . أمّا الخفيّ كشوب اللبن بالماء ، فالأقوى وجوب الإعلام به . قوله : « ولو أجمل جاز » . المراد ب « الإجمال » ذكرها مطلقة ك « برئت من عيبه » ، أو عامّة كجميع العيوب . و
[1] ذكره الشهيد أيضا مسالك الأفهام 3 : 282 ، ولم نعثر على قائله وقال العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 623 : « لم أجد هذا القول لأحد من العامّة والخاصّة » . [2] المراسم : 257 .
354
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 354