responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > لواحق من أحكام العقود < / فهرس الموضوعات > الحاكم ليجبره إنْ كان مذهبه ذلك ، فإنْ تعذّر فسخ .
قوله : « وإنْ مات العبد قبل عتقه كان للبائع الخيار أيضاً » .
لا إشكال في ثبوت الخيار مع موته ، فإنْ اختار الفسخ رجع بجميع القيمة ، وردّ الثمن إنْ كان قبضه . وإنما الكلام فيما لو اختار الإمضاء ، فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة أم لا ؟ قولان ، أشهر هما الأوّل لاقتضاء الشرط نقصاناً ولم يحصل .
وطريق معرفة ما يقتضيه الشرط أنْ يقوّم العبد بدونه ، ومعه ، وينظر إلى التفاوت بين القيمتين ، وينسب إلى القيمة التي هي شرط العتق ، ويؤخذ من المشتري مضافاً إلى الثمن بمقدار تلك النسبة من الثمن فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة ، ومعه ثمانين ، فالتفاوت بعشرين نسبتها إلى الثمانين الربع ، فيؤخذ من المشتري بمقدار ربع الثمن مضافاً إليه . وإنْ اختار الفسخ والرجوع بالقيمة ففي اعتبار وقتها أوجه ، أجودها يوم التلف .
قوله : « وبيع ما يكفي معه المشاهدة جائز ، كأن يقول : بعتك هذه الأرض ، أو هذه الساحة ، أو جزءاً منها مشاعاً » .
نبّه بالمثال على أنّ الأرض يكفي فيها المشاهدة وإنْ لم تمسح ، وهو أشهر القولين . ونقل بعض تلامذة المصنّف عنه أنّ « الساحة » في العبارة بالجيم ، وأنّها لا تجوز بالمهملة [1] .
[ لواحق من أحكام العقود ] قوله : « ولو قال بعتك عشرة أذرع منها وعيّن الموضع جاز ، ولو أبهمه لم يجز » .
يمكن أنْ يريد بتعيين الموضع تعيين المبدأ والمنتهى ، والجواز حينئذ موضع وفاق . ويمكن أنْ يريد به تعيين المبدأ خاصّة . وفي صحّته خلاف ، أجود هما ذلك مع تساوي الأرض تقريباً ، وكذا القول في الثوب .
قوله : « ولو باعه [ أرضاً ] على أنّها جربان معيّنة فكانت أقلّ فالمشتري بالخيار بين فسخ



[1] ذكره الشهيد في مسالك الأفهام 3 : 277 أيضا . ولم نعثر على قائله .

352

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست