نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
في عدم المقدوريّة . وربّما قيل : إنّ مرادهم هو الثاني خاصّة [1] بناء على أنّه الفرض الممكن للعقلاء وإنْ اشتركا في البطلان . ص 28 قوله : « ويجوز ابتياع المملوك بشرط أنْ يعتقه ، أو يدبّره ، أو يكاتبه » . إطلاق الحكم يشمل ما لو شرط عتقه عن المشتري وأطلقه ، وشرط عن البائع ، وعن كفّارة ، وتبرّعاً ، وبعوض . والحكم في الأوّلين إجماعي . وأمّا الثالث فقد قيل بجوازه أيضاً [2] ، ولا بأس به . وأمّا عتقه عن الكفّارة ، فإنْ كانت عن المشتري صحّ ، وفائدة الشرط تخصيص العبد بالإعتاق . والأقوى أنّه يجتمع في هذا الشرط حقّ البائع والمشتري والعبد وحقّ الله تعالى ، وتظهر الفائدة في مطالبة مَنْ له الحقّ به . قوله : « ولو شرط أنْ لا خسارة ، أو أنْ لا يعتقها ، أو أنْ لا يطأها ، قيل : يصحّ البيع ويبطل الشرط » . أي شرط أنْ لا خسارة على المشتري لو باعه فخسر ، بل يكون على البائع . فإنّ هذا الشرط باطل لمنافاته مقتضى العقد . وكذا القول في الباقي . والأقوى بطلان البيع والشرط في الجميع . قوله : « ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كلَّه صحّ البيع والشرط » . ومثله اشتراط ضمين للبائع على بعض المبيع أو كلَّه لو كان غير حاضر . ويشترط تعيّن الضامن بالمشاهدة أو الوصف ، كرجل موسر ثقة ونحو ذلك ، أو يميّزه بنسبه ، فلو أطلق بطل على الأقوى . قوله : « إذا شرط العتق في بيع المملوك فإنْ أعتقه فقد لزم البيع ، وإنْ امتنع كان للبائع خيار الفسخ » . ظاهره ثبوت الخيار بمجرّد امتناع المشروط عليه وإن قدر المشروط له على إجباره ، وهو أحد القولين في المسألة والأقوى وجوب الوفاء بالشرط ، وعدم تسلَّط المشروط له إلا مع تعذّر تحصيله ، فعلى هذا لو امتنع من الوفاء ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى
[1] نسبه المحقّق الكركي إلى الشهيد في جامع المقاصد 4 : 416 . [2] القائل هو العلَّامة الحلَّي في التذكرة 1 : 492 .
351
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 351