responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > الشروط < / فهرس الموضوعات > هذا النزاع نظير النزاع في قدر الثمن ، ووجه تقديم قول البائع فيه أنّه منكر لبيع الزائد ، مع اتّفاقهما على أمر مشترك ، وهو بيع الثوب الواحد ، وبهذا رجّحنا تقديم قول المشتري في السابق . وإنّما فرّق المصنّف بينهما في الحكم نظراً إلى النصّ الموجب للعدول عن القواعد في الأوّل دون الثاني ، معتضداً بالشهرة .
ولا يخفى أنّ ذلك حيث لا يكون المتنازع فيه معيّناً ، ك « هذا الثوب » فيقول المشتري : بل هذان لغير المذكور ، فإنّه حينئذ يتعيّن القول بالتحالف كما سيأتي ، ولو كان الأوّل أحد هما فالقول قول البائع كالأوّل .
قوله : « الثالثة : إذا اختلفا في المبيع ، فقال البائع . ولو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا ، فهنا دعويان ، فيتحالفان وتبطل دعواهما » .
ضابط التحالف في هذه المسألة ونظائرها ادّعاء كلّ منهما على صاحبه ما ينفيه الأخر ، بحيث لا يتّفقان على أمر ويختلفان فيما زاد عليه ، كما هنا . ومثله ما لو اختلفا في الثمن المعيّن ، أو فيهما معاً ، أو ادّعى أحدهما البيع والآخر الصلح . أمّا لو اتّفقا على أمرٍ واختلفا في وصف زائد أو قدر ، بحيث كانت الدعوى من طرف واحد ، حلف المنكر .
قوله : « الرابعة : إذا قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ . أو قال : فسخت قبل التفرّق ، وأنكره الأخر ، فالقول قول من يدّعي صحة العقد مع يمينه ، وعلى الأخر البيّنة » .
نبّه بقوله : « فالقول قول مدّعي الصحّة » على علَّة الحكم ، وهو أصالة صحّة العقود الواقعة من أهلها ، وهو يتمّ في المسألة الأُولى . أمّا الثانية فمدّعي الفسخ لا ينكر صحّة العقد ، بل يعترف به ويدّعي أمراً آخر ، لكن لمّا كان الأصل عدم طروّ المبطل الموجب لاستمرار الصحّة أطلق عليه الصحّة مجازاً وأراد به بقاءها .
[ في الشروط ] قوله : « ولا يجوز شرط ما لا يدخل تحت مقدوره ، كبيع الزرع على أنْ يجعله سنبلًا » .
لا فرق في البطلان بين أن يشترط عليه أن يجعله هو أو الله تعالى لاشتراكهما

350

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست