responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > بيع مالا يقبض < / فهرس الموضوعات > [ بيع ما لا يُقبض ] قوله : « الأُولى : من ابتاع متاعاً ولم يقبضه ثمّ أراد بيعه ، كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن ، وقيل : إنْ كان طعاماً لم يجز ، والأوّل أشبه » .
بل الثاني أقوى . وفي حكم الطعام مطلق المكيل والموزون لوروده في بعض الأخبار الصحيحة [1] . وهل يبطل البيع على تقديره أو يأثم خاصّة ؟ قولان ، أظهرهما الثاني .
قوله : « الثانية : لو كان له على غيره طعام من سَلَم ، وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أنْ يكتال لنفسه من الأخر ، فعلى ما قلناه يكره ، وعلى ما قالوه يحرم » .
قد عرفت أنّ التحريم أو الكراهة مشروط بشرطين : انتقاله بالبيع ، ونقله به .
وما ذكر في هذا الفرض وإنْ كان بيعاً حيث إنّ السلم فرد من أفراده إلا أنّ الواقع من المسلم إمّا حوالة لغريمه في القبض ، أو وكالة له فيه ، وكلاهما ليس ببيع ، إلا أنّ الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحكم وقطع بعدم صحّته [2] ، وتبعه عليه جماعة [3] .
ويظهر من المصنّف اختياره تحريماً أو كراهة ، وفيه نظر بيّن . وقد تكلَّف لذلك بأُمور لا تفيد المطلوب والأقوى عدم التحريم هنا لو قيل به ثمّة . أمّا الكراهة فيمكن الحكم بها خروجاً من خلافهم .
ص 26 قوله : « وكذا لو دفع إليه مالًا وقال : اشتر به طعاماً . وفيه تردّد » .
الأقوى جواز تولَّي طرفي القبض كالعقد .
قوله : « الخامسة : إذا أسلفه في طعام بالعراق ، ثمّ طالبه بالمدينة ، لم يجب عليه دفعه . ولو طالبه بقيمته ، قيل : لم يجز » .
الأقوى الجواز لأنّ ذلك ليس بيعاً ، بل استيفاء للحقّ ، ومثل ذلك لا يسمّى بيعاً .
قوله : « ولو كان قرضاً جاز أخذ العوض » .



[1] كرواية منصور بن حازم في الفقيه 3 : 129 / 560 والتهذيب 7 : 35 / 147 ورواية الحلبي في الكافي 5 : 178 ، باب شراء الطعام وبيعه ح 2 .
[2] المبسوط 2 : 119 .
[3] منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 385 وابن حمزة في الوسيلة : 252 والعلَّامة الحلَّي في الإرشاد 1 : 382 .

348

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست