responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > المراد بالتخاير : اختيار العقد والبقاء عليه ، بأنْ يقولا : تخايرنا ، أو اخترنا إمضاء العقد ونحوه . ويتحقّق الإكراه بمنعها من الكلام بأنْ يُسدّ فوهما ، أو هدّدا على التكلَّم ، فإنّه حينئذٍ لا يسقط خيار هما بالتفرّق ، بل لهما الفسخ عند زوال المانع .
قوله : « ولو خيّره فسكت ، فخيار الساكت باق ، وكذا الأخر ، وقيل فيه : يسقط ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
ص 16 قوله : « ولو كان الواحد عاقداً عن اثنين كان الخيار ثابتاً ما لم يشترط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه ، على قول » .
ضعيف .
[ خيار الحيوان ] قوله : « الثاني : خيار الحيوان والشرط فيه كلَّه ثلاثة أيّام » .
أراد بالشرط هنا الخيار في الثلاثة مجازاً . وأُخذ ذلك من لفظ الحديث عن الصادق عليه السلام : « الشرط في الحيوان كلَّه ثلاثة أيّام للمشتري » [1] .
قوله : « للمشتري خاصّة دون البائع ، على الأظهر » .
نبّه ب‌ « الأظهر » على خلاف المرتضى ، حيث ذهب إلى أنّ الخيار لهما [2] . وفي الأخبار الصحيحة ما يدلّ عليه [3] ، لكنّ المشهور خلافه .
نعم لو باع حيواناً بحيوان فالوجه ثبوته لهما ، ولو كان الثمن خاصّة حيواناً ثبت للبائع خاصّة ، على الأقوى .
قوله : « ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، . . . وبتصرّفه فيه ، سواء كان تصرّفاً لازماً كالبيع ، أو لم يكن ، كالهبة قبل القبض » .
بل مطلق الانتفاع ، كركوب الدابّة وتحمّلها ، وحلب ما يحلب وإنْ قصد به



[1] الكافي 5 : 169 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 2 الفقيه 3 : 126 / 549 التهذيب 7 : 24 / 101 ، 25 / 107 .
[2] الانتصار : 207 .
[3] كرواية محمّد بن مسلم في التهذيب 7 : 23 - 24 / 99 .

338

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست