نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 337
< فهرس الموضوعات > الخيارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > بعض » [1] ، والأظهر الكراهية . قوله : « الأُولى : تلقّي الركبان مكروه ، وحدّه أربعة فراسخ إذا قصده ولا يكره إنْ اتّفق » . يتحقّق التلقّي بالخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الركب القاصد إلى البلد للبيع عليهم أو الشراء منهم ، فإنْ فعل ذلك انعقد البيع وإنْ أساء ، ثمّ إنْ ظهر غبن تخيّر الركب بين فسخ البيع وإمضائه . والأجود كونه على الفور . ص 15 قوله : « وكذا حكم النجش ، وهو أنْ يزيد لزيادة من واطأه البائع » . الأقوى تحريم النجش لأنّه غشّ وخديعة . والمراد به الزيادة في السلعة ممّن لا يريد شراءها ليحضّ غيره عليه وإنْ لم يكن بمواطاة البائع . وممّا عرفنا يظهر ما في تعريف المصنّف من الفساد ، خصوصاً جعله هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، فإنّ الزيادة إنّما تكون من المشتري المخدوع ، وهو لا يتعلَّق به نهي ، وإنّما المحرّم نفس تلك الزيادة من الخارج التي أوجبت زيادة المشتري . قوله : « الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والأول أشبه » . التحريم أقوى . قوله : « إنّما يكون في الحنطة والشعير و . قيل : وفي الملح » . حسنٌ . قوله : « وشرط آخرون أنْ يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام » . الأقوى تقيّده بالحاجة لا بالمدّة . قوله : « ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل ، يسعّر ، والأوّل أظهر » . قويّ ، إلا مع الإجحاف ، فيؤمر بالنزول عنه إلى حدّ ينتفي الإجحاف . [ في الخيار ] [ خيار المجلس ] قوله : « الأوّل : خيار المجلس . وكذا لو أُكرها على التفرّق ولم يتمكَّنا من التخاير » .