responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > الخيارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > بعض » [1] ، والأظهر الكراهية .
قوله : « الأُولى : تلقّي الركبان مكروه ، وحدّه أربعة فراسخ إذا قصده ولا يكره إنْ اتّفق » .
يتحقّق التلقّي بالخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الركب القاصد إلى البلد للبيع عليهم أو الشراء منهم ، فإنْ فعل ذلك انعقد البيع وإنْ أساء ، ثمّ إنْ ظهر غبن تخيّر الركب بين فسخ البيع وإمضائه . والأجود كونه على الفور .
ص 15 قوله : « وكذا حكم النجش ، وهو أنْ يزيد لزيادة من واطأه البائع » .
الأقوى تحريم النجش لأنّه غشّ وخديعة . والمراد به الزيادة في السلعة ممّن لا يريد شراءها ليحضّ غيره عليه وإنْ لم يكن بمواطاة البائع .
وممّا عرفنا يظهر ما في تعريف المصنّف من الفساد ، خصوصاً جعله هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، فإنّ الزيادة إنّما تكون من المشتري المخدوع ، وهو لا يتعلَّق به نهي ، وإنّما المحرّم نفس تلك الزيادة من الخارج التي أوجبت زيادة المشتري .
قوله : « الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والأول أشبه » .
التحريم أقوى .
قوله : « إنّما يكون في الحنطة والشعير و . قيل : وفي الملح » .
حسنٌ .
قوله : « وشرط آخرون أنْ يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام » .
الأقوى تقيّده بالحاجة لا بالمدّة .
قوله : « ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل ، يسعّر ، والأوّل أظهر » .
قويّ ، إلا مع الإجحاف ، فيؤمر بالنزول عنه إلى حدّ ينتفي الإجحاف .
[ في الخيار ] [ خيار المجلس ] قوله : « الأوّل : خيار المجلس . وكذا لو أُكرها على التفرّق ولم يتمكَّنا من التخاير » .



[1] أمالي الطوسي : 396 - 397 / 879 ، ومثله في الكافي 5 : 168 ، باب التلقّي ، ح 1 الفقيه 3 : 174 / 778 التهذيب 7 : 158 / 697 .

337

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست