responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > آداب التجارة < / فهرس الموضوعات > [ آداب التجارة ] ص 14 قوله : « يستحبّ أنْ يتفقّه فيما يتولاه » .
المراد بالتفقّه هنا العلم بالأحكام الشرعيّة المتعلَّقة بما يزاوله من المتجر ولو بالتقليد ليعرف صحيح العقد من فاسده ، ويسلم من الربا ، ويعمل بمقتضى أحكامه . وقال علي عليه السلام : « من اتّجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » . [1] قوله : « ويكره . ومن يعده بالإحسان » .
بأنْ يقول له : إذا اشتريت منّي أُحسن إليك ونحوه ، فيجعل إحسانه إليه بترك الربح عليه .
قوله : « والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » .
أي الاشتغال بالتجارة في ذلك الوقت لأنّه وقت دعاء ومسألة .
قوله : « ومبايعة الأدنين » .
فسّروا : بمن لا يسرّه الإحسان ، ولا تسوؤه الإساءة . وبمن لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه . وبالذي يحاسب على الشيء اليسير .
قوله : « والزيادة في السلعة وقت النداء » .
أي نداء الدلال ونحوه . بل يصبر حتّى يسكت ثمّ يزيد إنْ شاء .
قوله : « ودخول المؤمن في سوم أخيه ، على الأظهر » .
المراد بالدخول في سومه أنْ يطلب المتاع الذي يريد أنْ يشتريه ، بأنْ يزيد في الثمن ليقدّمه ، أو يبذل المشتري متاعاً غير ما اتّفق عليه هو والبائع . وإنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلا نهي بدونه .
قوله : « وأنْ يتوكَّل حاضرٌ لبادٍ ، وقيل : يحرم ، والأوّل أشبه » .
المراد بالباد الغريب الجالب للبلد ، فيكره أو يحرم للبلدي التوكيل له مع جهله بالسعر ، قال : « لا يبيع حاضر لبادٍ ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من



[1] الكافي 5 : 154 . باب آداب التجارة ، ح 23 الفقيه 3 : 120 / 513 التهذيب 7 : 5 / 14 .

336

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست