responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > مسألتان < / فهرس الموضوعات > نبّه بذلك على خلاف سلار [1] ، حيث ذهب إلى تخيّر الأعمى بين الردّ والأرش وإنْ تصرّف .
قوله : « ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكاً لجهالته وإنْ ضمّ إليه القصب أو غيره ، على الأصحّ » .
المراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور ، كما يظهر من إضافته إلى الآجام . والأقوى صحّة البيع مع كون المقصود بالبيع هو القصب والسمك تابع ، والبطلان مع العكس ، أو تساويهما في القصد . وكذا القول في كلّ مجهول ضُمّ إلى معلوم .
قوله : « وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضُمّ إليه غيره » .
الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفرداً ومنضمّاً مع مشاهدته وإنْ جهل وزنه ، خصوصاً مع شرط جزّه في الحال .
[ مسألتان ] قوله : « الأولى : المسك طاهر ، يجوز بيعه في فأره وإنْ لم يفتق ، وفتقه أحوط » .
فأره بالهمزة جمع فأرة فيه أيضاً ، كالفأرة في غيره . وهي الجلدة المشتملة على المسك .
والمراد ب « فتقه » إدخال خيط فيه ثمّ إخراجه وشمّه .
قوله : « الثانية : يجوز أنْ يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة . ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع » .
الإندار بالمهملة [2] الإسقاط . والمراد هنا إسقاط قدر معيّن للظروف يحتمل كونها بذلك القدر ، أو يزيد يسيراً ، أو ينقص كذلك . والمراد ب « بيعه مع الظروف » من غير وضع جعل مجموع الموزون من الظرف والمظروف بسعر واحد . ولا يضرّ جهل وزن كلّ واحد منهما على حِدَته .



[1] المراسم : 180 .
[2] أي بالدال المهملة .

335

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست