responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > كتاب التجارة ما يكتسب به < / فهرس الموضوعات > كتاب التجارة [ في ما يكتسب به ] ص 3 قوله : « فالمحرّم منه أنواع : الأوّل [ : الأعيان النجسة ] كالخمرة ، والأنبذة ، وكلّ مائع نجس ، عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء » .
اشتراط كونه تحت السماء هو المشهور [1] ، والنصوص خالية عنه ، فالقول بعدم اشتراطه [2] أجود . وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجّساً بالعرض ، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحيّ لم يصحّ الانتفاع به مطلقاً .
قوله : « والميتة » .
أي مجموعها من حيث هو مجموع ، وفي حكمه أجزاؤها التي تحلَّها الحياة ، وأمّا ما لا تحلَّها الحياة فيجوز بيعه إذا كانت طاهرة العين .
قوله : « وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، وربما قيل بتحريم الأبوال كلَّها ، إلا بول الإبل ، والأوّل أشبه » .
يريد بالأوّل ما دلّ عليه القول الأوّل بمفهومه إذ منطوقه المنع من بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، وهو ممّا لا شبهة فيه ، وإنّما الكلام في اختصاص الحكم به حتّى يجوز ذلك ممّا يؤكل لحمه ، وهو غير مذكور بالمنطوق في القولين مطلقاً ، لكنّه



[1] ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 582 ، والشيخ الطوسي - في أحد قوليه - في أحد قوليه - في النهاية : 588 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 222 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 432 .
[2] قاله الشيخ الطوسي - في قوله الثاني - في المبسوط 6 : 283 .

325

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست