نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 318
< فهرس الموضوعات > المهادنة < / فهرس الموضوعات > قوله : « ومن أجازه حدّه بثلاثة أيّام ، ولا جزيرة العرب ، وقيل : هي مكَّة والمدينة واليمن ومخالفيها وقيل : هي من عدنٍ إلى ريف عبّادان طولًا » . القول الثاني هو الأشهر ، وإنّما سمّيت جزيرة لأنّها بين بحر الهند وبحر فارس والفرات ، ونُسبت إلى العرب لأنّها منزلهم . والمخاليف بالمعجمة الكُوَر ، واحدها مخلاف . والريف : الأرض التي فيها زرع خصب . [ المهادنة ] ص 304 قوله : « يجوز الهدنة أربعة أشهر . وهل يجوز أكثر من أربعة ؟ قيل : لا ، . ، والوجه مراعاة الأصلح » . الوجه جيّد . قوله : « ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء ، مثل التظاهر بالمناكير ، وإعادة من يهاجر من النساء . فلو هاجرت وتحقّق إسلامها لم تعد ، لكن يعاد على زوجها ما سلَّم إليها من مهر خاصّة » . احترز ب « الخاصّة » عن النفقة وغيرها ممّا غرمه عليها ، فإنّه لا يعاد عليه . وكذا لا يعاد المهر إلا إذا طلبه الزوج أو وكيله من الإمام أو نائبه ، فيدفعه إليه من بيت المال وإن كانت عينه باقية . قوله : « ولو ماتت قبل المطالبة لم تدفع إليه ، وفيه تردّد » . الأقوى أنّه لا شيء له . قوله : « ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقاً ، قيل : يبطل الصلح » . في البطلان قوّة لاشتماله على إعادة ما لا يؤمن افتتانه ، وهو غير جائز . ص 305 قوله : « أمّا لو انتقل إلى دين يُقرّ أهله ، قيل : يقبل لأنّ الكفر ملَّة واحدة ، وقيل : لا » . الأقوى عدم القبول . قوله : « وإن عاد إلى دينه ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » . عدم القبول أقوى .
318
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 318