responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > المهادنة < / فهرس الموضوعات > قوله : « ومن أجازه حدّه بثلاثة أيّام ، ولا جزيرة العرب ، وقيل : هي مكَّة والمدينة واليمن ومخالفيها وقيل : هي من عدنٍ إلى ريف عبّادان طولًا » .
القول الثاني هو الأشهر ، وإنّما سمّيت جزيرة لأنّها بين بحر الهند وبحر فارس والفرات ، ونُسبت إلى العرب لأنّها منزلهم .
والمخاليف بالمعجمة الكُوَر ، واحدها مخلاف .
والريف : الأرض التي فيها زرع خصب .
[ المهادنة ] ص 304 قوله : « يجوز الهدنة أربعة أشهر . وهل يجوز أكثر من أربعة ؟ قيل : لا ، . ، والوجه مراعاة الأصلح » .
الوجه جيّد .
قوله : « ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء ، مثل التظاهر بالمناكير ، وإعادة من يهاجر من النساء . فلو هاجرت وتحقّق إسلامها لم تعد ، لكن يعاد على زوجها ما سلَّم إليها من مهر خاصّة » .
احترز ب « الخاصّة » عن النفقة وغيرها ممّا غرمه عليها ، فإنّه لا يعاد عليه . وكذا لا يعاد المهر إلا إذا طلبه الزوج أو وكيله من الإمام أو نائبه ، فيدفعه إليه من بيت المال وإن كانت عينه باقية .
قوله : « ولو ماتت قبل المطالبة لم تدفع إليه ، وفيه تردّد » .
الأقوى أنّه لا شيء له .
قوله : « ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقاً ، قيل : يبطل الصلح » .
في البطلان قوّة لاشتماله على إعادة ما لا يؤمن افتتانه ، وهو غير جائز .
ص 305 قوله : « أمّا لو انتقل إلى دين يُقرّ أهله ، قيل : يقبل لأنّ الكفر ملَّة واحدة ، وقيل : لا » .
الأقوى عدم القبول .
قوله : « وإن عاد إلى دينه ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
عدم القبول أقوى .

318

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست