نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 312
< فهرس الموضوعات > قسمة الغنيمة < / فهرس الموضوعات > المراد كونها محياة وقت الفتح ، ومرجع ذلك إلى القرائن الحاليّة المفيدة للظنّ المتاخم للعلم ، كتقادم عهد البلد بحيث يتقدّم على الفتح ، وتكون الأرض ممّا يُقطع بكونها محياة لها في العادة . قوله : « ولا يصحّ بيعها ولا هبتها ولا وقفها » . مع حضور الإمام مطلقاً ، أمّا مع غيبته فجائز تبعاً لآثار المتصرّف من بناء وغرس ، وهذا كلَّه في غير ما هو في يد مَن يدّعي الملك ، حيث لا يعلم فساد دعواه ، وإلا حكم له بها كسائر أملاكه . قوله : « ولو تصرّف فيها من غير إذنه كان على المتصرّف طسقها » . الطسق فارسي معرّب ، والمراد به أُجرتها . قوله : « ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن » . أي في حال غيبته ، ولا فرق في المحيي بين المؤمن وغيره . ص 294 قوله : « وكلّ أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحقّ بها ، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها » . الأقوى أنّ الأرض الميتة بعد أن كانت مملوكة ، إن كان ملك الأوّل لها بالشراء ونحوه لا يزول ملكه عنها بالموت ، ولا يصحّ التصرّف فيها إلا بإذنه مطلقاً . وإن كان ملكه لها بالإحياء زال بالموت ، وصار المحيي لها نائباً أحقّ بها ما دام محييها . [ قسمة الغنيمة ] قوله : « يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام ، كالجعائل والسلَب » . السلَب فتح اللام المال المتّصل بالمقتول كالثياب ، والقلنسوة ، والدرع والمغفر ، والسلاح ، والدابة المركوبة ، ونحوها . ص 295 قوله : « وبما يرضخه للنساء ، والعبيد ، والكفّار إن قاتلوا بإذن الإمام ، فإنّه لا سهم للثلاثة » . الرضخ : العطاء الذي ليس بالكثير ، والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان المرضخ له فارساً ، ولا الراجل إن كان راجلًا .
312
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 312