responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > سبب يُستحبّ له الغسل دخل أيضاً .
[ غسل الوجه ] ص 13 قوله : « الفرض الثاني : غسل الوجه ، وهو ما بين منابت الشعر . وما خرج عن ذلك فليس من حدّ الوجه » .
بالأصالةِ ، لكن يجب غَسلُ جزءٍ من كلّ حدودِ الوجه لتوقّف الواجب عليه .
قوله : « ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغمّ ، ولا بِمن تجاوزتْ أصابعُه العِذارَ » .
العِذارُ : هو ما حاذى الأُذن يتّصل أعلاه بالصدغِ ، وأسفله بالعارض [1] .
والعارض : هو الشعر المنحطَّ عن القدر المحاذي للأُذن نابتاً على اللحية [2] ، وتحته الذَّقَن بالفتح : وهو مجمع اللحيين [3] ، بالفتح أيضاً . ولا خلافَ في وجوب غَسل العارِض ، والأقوى وجوبُ غَسل العِذار .
قوله : « بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة فَيَغْسِلُ ما يَغْسِلُه » .
بمعنى أنّ كلا من الأنزع والأغمّ ، ومَن كَبُر وَجْهُه وصَغُر ، وطالت أصابعُه وقصرت ، يغسل من وجهه ما لو قدّر أنّه مستوي الخلقة لَغَسله ، فلا يتجاوز طويلُ الأصابع العِذارَ ، ولا يغسل الأنزعُ ما ينبت عليه شَعرُ مستوي الخلقة من رأسه ، ويغسل الأغمّ مِن منابت شَعره ما لا ينبت عليه شعرُ مستوي الخلقة ، ويغسل كبير الوجه وقصير الأصابع من عَرض وجهه إلى منتهى العذارين والعارضين وإن لم تبلغهما أصابِعُه .
قوله : « ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوساً لم يُجزئه على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ولا يجب غَسلُ ما استرسل من اللحيةِ ولا تخليلُها ، بل يغسل الظاهر » .



[1] لسان العرب 4 : 550 ، « عذر » .
[2] الصحاح 3 : 1087 ، « عرض » .
[3] الصحاح 5 : 2119 ، « ذقن » .

31

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست