responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > الذمام < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب ، وهو المرويّ » .
جيّد .
ص 283 قوله : « ويحرم بإلقاء السمّ ، وقيل : يكره ، وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « ولا يلزم القاتل دية ، وفي الأخبار ، ولا كفّارة » .
بل تجب الكفّارة ، وهي كفّارة قتل العمد على الأقوى ، وينبغي أن يكون من بيت المال لأنّه للمصالح ، وهي من أهمّها .
قوله : « ولا يجوز التمثيل بهم » .
بقطع أُنوفهم وآذانهم ونحو ذلك وإن فعلوا ذلك بالمسلمين .
قوله : « ولا الغدر » .
أي قتالهم بغتةً بعد الأمان .
قوله : « وأن يُعرقب الدابّة » .
أي يُعرقب المسلم دابّته إذا وقفت به أو أشرف على القتل ، وأمّا دابّة الكافر فيجوز أن تُعرقب للمصلحة .
قوله : « وتكره . والمبارزة بغير إذن الإمام ، وقيل : يحرم » .
ضعيف .
ص 284 قوله : « المشرك إذا طلب المبارزة . ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل : يجوز ما لم يشترط الأمان حتّى يعود إلى فئته » .
عدم الجواز قويّ ، أي أن يرجع عن تلك الحالة .
[ الذمام ] قوله : « ويجوز أن يذمّ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب ، فلا يذمّ عامّاً ولا لأهل إقليم . وهل يذمّ أهل قرية أو حصن ؟ قيل : نعم ، . . . وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
قويّ .

308

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست