نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 308
< فهرس الموضوعات > الذمام < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب ، وهو المرويّ » . جيّد . ص 283 قوله : « ويحرم بإلقاء السمّ ، وقيل : يكره ، وهو أشبه » . قويّ . قوله : « ولا يلزم القاتل دية ، وفي الأخبار ، ولا كفّارة » . بل تجب الكفّارة ، وهي كفّارة قتل العمد على الأقوى ، وينبغي أن يكون من بيت المال لأنّه للمصالح ، وهي من أهمّها . قوله : « ولا يجوز التمثيل بهم » . بقطع أُنوفهم وآذانهم ونحو ذلك وإن فعلوا ذلك بالمسلمين . قوله : « ولا الغدر » . أي قتالهم بغتةً بعد الأمان . قوله : « وأن يُعرقب الدابّة » . أي يُعرقب المسلم دابّته إذا وقفت به أو أشرف على القتل ، وأمّا دابّة الكافر فيجوز أن تُعرقب للمصلحة . قوله : « وتكره . والمبارزة بغير إذن الإمام ، وقيل : يحرم » . ضعيف . ص 284 قوله : « المشرك إذا طلب المبارزة . ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل : يجوز ما لم يشترط الأمان حتّى يعود إلى فئته » . عدم الجواز قويّ ، أي أن يرجع عن تلك الحالة . [ الذمام ] قوله : « ويجوز أن يذمّ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب ، فلا يذمّ عامّاً ولا لأهل إقليم . وهل يذمّ أهل قرية أو حصن ؟ قيل : نعم ، . . . وقيل : لا ، وهو الأشبه » . قويّ .
308
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 308