نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 309
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأسارى < / فهرس الموضوعات > قوله : « أمّا العبارة فهو أن يقول : أمّنتك ، أو . وكذا كلّ كناية علم منها ذلك من قصد العاقد » . الكناية بالنون والمراد بها اللفظ الدالّ على الذمام بفحواه دون صريحه ، ويجوز كونها بالتاء ، فإنّها كافية أيضاً . ص 286 قوله : « وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام ، دخل ماله تبعاً . ولو أسره المسلمون فاستُرِقّ ، مُلك ماله تبعاً لرقبته » . أراد بالتبعيّة في الملك لا في المالك ، فلا يستحقّه مسترقّه لأنّه مال لم يوجف عليه ، فيكون للإمام . ولو أُعتق بعد ذلك لم يعد إليه ، أمّا لو مُنّ عليه عاد إليه . قوله : « ولو أسلم الحربي وفي ذمّته مهر ، لم يكن للزوجة مطالبته ، ولا لوارثها » . لا فرق في وارثها بين المسلم والكافر لأنّ إسلامه اقتضى جواز استيلائه على ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر ، وما في ذمّته بمنزلة المقبوض في يده ، فيملكه بإسلامه مع بقائها على الحرب ، فلا يزيله إسلامها بعده ، ولا موتها مع كون وارثها مسلماً . [ خاتمة ] ص 287 قوله : « ويراعى في الحاكم : كمال العقل ، والإسلام ، والعدالة . وهل يراعى الذكورة والحرّية ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » . الأجود الاشتراط . قوله : « فإن اتّفق المجعول له وأربابها على بذلها ، أو إمساكها بالعوض ، جاز . وإن تعاسر فسخت الهدنة » . الأجود مراعاة مصلحة المسلمين ، فإن اقتضت بقاء الصلح عوّض المجعول له عنها ولم يفسخ الصلح ، وإلا جاز فسخه . [ الأسارى ] ص 289 قوله : « ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، لأنّه لا يدرى ما حكم الإمام فيه » .
309
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 309