نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 307
< فهرس الموضوعات > كيفية قتال أهل الحرب < / فهرس الموضوعات > لنقلهم إليه ، والثانية مع وجود القوّة بحيث قصدوا الكفّار في دارهم ، وحينئذٍ فتتحقّق غاية ثالثة ، وهي التزامهم بشرائط الذمّة . قوله : « فإن بدأوا فالواجب محاربتهم ، وإن كفّوا وجب بحسب المكنة ، وأقلَّه في كلّ عام مرّة » . الضابط وجود المصلحة وأمر الإمام بالنفور ، فقد يكون في العام أزيد من مرّة ، وقد لا يجب في الأعوام للضرورة . [ كيفيّة قتال أهل الحرب ] ص 282 قوله : « ولا يُبدؤن إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام » . محاسن الإسلام : الشهادتان ، والتوحيد ، والعدل ، والنبوّة ، والإمامة ، وجميع شرائعه . قوله : « ولا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف [ من المسلمين ] أو أقلّ إلا لمتحرّف » . لقتالٍ ، أي منتقل إلى حالة هي أدخل في تمكَّنه منه ممّا كان عليها . قوله : « أو متحيّزاً إلى فئة » . أي منضمّ إليها يستنجد بها ، مع صلاحيتها له بحيث لا يخرج ببعدها عن كونه مقاتلًا . قوله : « ولو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفرار ، وقيل : يجوز لقوله تعالى * ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * [1] » . الأقوى وجوب الثبات ، ومنع كونه على هذا الوجه إلقاء باليد إلى التهلكة ، بل إلى الحياة المخلَّدة . قوله : « ولو غلب العطب قيل : يجب الانصراف ، وقيل : يستحبّ ، وهو الأشبه » . جيّد .