responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > كيفية قتال أهل الحرب < / فهرس الموضوعات > لنقلهم إليه ، والثانية مع وجود القوّة بحيث قصدوا الكفّار في دارهم ، وحينئذٍ فتتحقّق غاية ثالثة ، وهي التزامهم بشرائط الذمّة .
قوله : « فإن بدأوا فالواجب محاربتهم ، وإن كفّوا وجب بحسب المكنة ، وأقلَّه في كلّ عام مرّة » .
الضابط وجود المصلحة وأمر الإمام بالنفور ، فقد يكون في العام أزيد من مرّة ، وقد لا يجب في الأعوام للضرورة .
[ كيفيّة قتال أهل الحرب ] ص 282 قوله : « ولا يُبدؤن إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام » .
محاسن الإسلام : الشهادتان ، والتوحيد ، والعدل ، والنبوّة ، والإمامة ، وجميع شرائعه .
قوله : « ولا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف [ من المسلمين ] أو أقلّ إلا لمتحرّف » .
لقتالٍ ، أي منتقل إلى حالة هي أدخل في تمكَّنه منه ممّا كان عليها .
قوله : « أو متحيّزاً إلى فئة » .
أي منضمّ إليها يستنجد بها ، مع صلاحيتها له بحيث لا يخرج ببعدها عن كونه مقاتلًا .
قوله : « ولو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفرار ، وقيل : يجوز لقوله تعالى * ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * [1] » .
الأقوى وجوب الثبات ، ومنع كونه على هذا الوجه إلقاء باليد إلى التهلكة ، بل إلى الحياة المخلَّدة .
قوله : « ولو غلب العطب قيل : يجب الانصراف ، وقيل : يستحبّ ، وهو الأشبه » .
جيّد .



[1] الأنفال ( 8 ) : 46 .

307

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست