responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > الأقوى عدم الكفّارة ، ولا يلحق السنّ بالضرس على القول بالوجوب على الأقوى .
[ خاتمة ] قوله : « ولو كرّر الحلق ، فإن كان في وقت واحد لم تتكرّر الكفّارة ، وإن كان في وقتين تكرّرت » .
المرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف .
ص 273 قوله : « ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتّحد المجلس لم يتكرّر ، وإن اختلف تكرّر » .
الأقوى اعتبار تعدّد الفعل فيهما دون المجلس ، فإن لبس المتعدّد وتطيّب به دفعة ، بأن جمع الثياب جملة ووضعها على بدنه لم تتعدّد الكفّارة ، وإن لبسها مترتّبة تعدّدت مطلقاً .
قوله : « كلّ مُحرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة » .
المراد به فيما لا نصّ في فديته كلبس الخُفّ وأكل لحم البطَّة والإوزّة ، وإلا وجب مقدّرة .

301

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست