responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > 2 - اليد < / فهرس الموضوعات > [ 2 - اليد ] قوله : « من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ، ووجب إرساله . فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه » .
مع تقصيره في الإرسال بأن تمكَّن منه وترك ، وإلا لم يضمن . ولو لم يرسله حتّى أحلّ أثم ، ولا يجب إرساله بعد ذلك على الأقوى .
قوله : « ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم . ولو كانا محلَّين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحد هما مُحرماً تضاعف الفداء في حقّه » .
معنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة ، وإطلاق التضاعف عليه مجاز إذ لم يتكرّر أحد هما . ومثله قوله : « فلو كانا محلَّين في الحرم لم يتضاعف » .
قوله : « ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه » .
الأقوى ضمانه ما لم يتحقّق خروج الفرخ منه سليماً .
[ 3 - السبب ] قوله : « من أغلق على حمام من حمام الحرم و [ له ] فراخ وبيض ضمن بالإغلاق » .
هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب كذلك مطلقاً [1] ، ومستنده رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام [2] . وفيها مع تسليم السند منافاة لما تقدّم من وجوب الجمع بين الفداء والقيمة على المحرم في الحرم ، حيث إنّ الظاهر كون ذلك في الحرم ، لأنّ حمام الحرم فيه غالباً ، إلا أن يحلّ ذلك على المحلّ في الحرم والمحرم في الحلّ ، ويحكم على المحرم في الحرم بالأمرين .
ص 265 قوله : « قيل : إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد فعليه شاة ، وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة » .



[1] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 341 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 189 والعلَّامة الحلَّي في قواعد الأحكام 1 : 464 .
[2] التهذيب 5 : 350 / 1216 .

292

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست