نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 285
< فهرس الموضوعات > ما لكفارته بدل على الخصوص < / فهرس الموضوعات > قوله : « وفي الزنبور تردّد ، والوجه المنع » . جيّد . قوله : « ويجوز شراء القَماري والدباسي وإخراجها من مكَّة على رواية » . القَماري بفتح القاف جمع قُمري بضمّه طائر مطوّق منسوب إلى طيرٍ قُمرٍ . والدباسي جمع دبسي بضمّ الدال منسوب إلى طيرٍ دُبسٍ بضمّها وقيل : إلى الدِّبس بكسرها وهو ما يسيل من الرطب ، وهما مستثنيان من الصيد باعتبار جواز شرائهما وإخراجهما من الحرم لا مطلقاً . [ ما لكفّارته بدل على الخصوص ] قوله : « ما لكفّارته بدل على الخصوص ، وهو كلّ ماله مِثْل من النَّعَم » . المراد المماثلة باعتبار الصورة ، فإنّ النعامة تشابه البدنة ، وبقرة الوحش تشابه الأهليّة ، والضبي يشابه الشاة . وهذا يتمّ في الثلاثة ، لا في غيرها من ذوات الأمثال كالبيوض ، فإنّها ليست مماثلة لفدائها صورة ولا قيمة . والأولى أن يراد بالمثل ما نصّ الشارع على مثليّته ، سواء وافق صورة أم لا ، وإنّما عبّر بالمثل تبعاً للآية [1] . قوله : « الأوّل : النعامة ، وفي قتلها بدنة » . البدنة من الإبل الناقة ، وهي ما كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، ولا يجزئ الذكر . ولا فرق بين كبير نعامة وصغيرها ، ذكرها وأنثاها . قوله : « ومع العجز تقوّم البدنة ، ويُفضّ ثمنها على البرّ ، ويتصدّق به لكلّ مسكين مدّان » . الأقوى إجزاء الطعام مطلقاً والاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين ، ولا تجب الزيادة على إطعام الستّين ولو فضل ، ولا إكمالها لو نقصت عنها . ص 260 قوله : « ولو عجز صام عن كلّ مدّين يوماً » . الكلام فيه كالإطعام ، فلا يجب صوم الستّين لو نقصت عنها . ولو فضل ما لا يبلغ المدّ تصدّق به على مسكين ، وصام بدله يوماً كاملًا .