نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28
< فهرس الموضوعات > أحكام الخلوة < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو خرج ممّا دون المعدة ، نقض في قولٍ » . المراد مع عدم انسداد المعتاد ، أمّا معه فينقض مطلقاً ، والأصحّ أنّه ينقض مع الاعتياد ، ويتحقّق بالخروج منه مرّتين فينقض في الثالثة ، والمراد بما دون المعدة ما تحت السرّة . قوله : « والنوم الغالب على الحاسّتين » . غلبة مستهلكة لا مطلق الغلبة ، والمعتبر زوال الإحساس مطلقاً . قوله : « والاستحاضة القليلة » . التقييد بالقلَّة لإخراج ما فوقَها ، فإنّه وإن أوجب الوضوءَ في بعض الأحوال إلا أنّه يوجب الغسل في الجملة ، والكلام في مُوجِبِ الوضوء خاصّةً . ص 10 قوله : « ولا ينقض الطهارةَ مذي ولا ودي » . المذي : ماءٌ رقيقٌ لزجٌ يخرج عقيب الشهوةِ ، والودي بالمهملة : ماءٌ أبيضُ غليظٌ يخرج عقيب البول ، وبالمعجمة [ الوذي : ] ماءٌ يخرج عقيبَ الإنزال ، والثلاثةُ طاهرةٌ غيرُ ناقضةٍ . [ أحكام الخلوة ] قوله : « ويجب فيه ستر العورة » . عن ناظرٍ محترمٍ . قوله : « ويحرم استقبال القبلةِ واستدبارُها » . بمقاديم البدن على حدّ ما يعتبر في الصلاةِ ، والعورة في ذلك كغيرِها . قوله : « ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يُجزئ غيره مع القدرةِ » . أمّا مع العجز فيجزئ ، بمعنى وجوب تجفيف النجاسة بما أمكن لأجل الصلاةِ ونحوِها وإن لم يحكم بطُهر المحلّ ، كما يُجزئ التيمّم عن الطهارة المائيّة عند تعذّرها ثمّ ينتقض بوجود الماء . قوله : « وأقلّ ما يُجزئ مِثلا ما على المخرج » . الأقوى وجوبُ غَسله مرّتين منفصلتين ، وكذا من البول مطلقاً .
28
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28