responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > أحكام الخلوة < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو خرج ممّا دون المعدة ، نقض في قولٍ » .
المراد مع عدم انسداد المعتاد ، أمّا معه فينقض مطلقاً ، والأصحّ أنّه ينقض مع الاعتياد ، ويتحقّق بالخروج منه مرّتين فينقض في الثالثة ، والمراد بما دون المعدة ما تحت السرّة .
قوله : « والنوم الغالب على الحاسّتين » .
غلبة مستهلكة لا مطلق الغلبة ، والمعتبر زوال الإحساس مطلقاً .
قوله : « والاستحاضة القليلة » .
التقييد بالقلَّة لإخراج ما فوقَها ، فإنّه وإن أوجب الوضوءَ في بعض الأحوال إلا أنّه يوجب الغسل في الجملة ، والكلام في مُوجِبِ الوضوء خاصّةً .
ص 10 قوله : « ولا ينقض الطهارةَ مذي ولا ودي » .
المذي : ماءٌ رقيقٌ لزجٌ يخرج عقيب الشهوةِ ، والودي بالمهملة : ماءٌ أبيضُ غليظٌ يخرج عقيب البول ، وبالمعجمة [ الوذي : ] ماءٌ يخرج عقيبَ الإنزال ، والثلاثةُ طاهرةٌ غيرُ ناقضةٍ .
[ أحكام الخلوة ] قوله : « ويجب فيه ستر العورة » .
عن ناظرٍ محترمٍ .
قوله : « ويحرم استقبال القبلةِ واستدبارُها » .
بمقاديم البدن على حدّ ما يعتبر في الصلاةِ ، والعورة في ذلك كغيرِها .
قوله : « ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يُجزئ غيره مع القدرةِ » .
أمّا مع العجز فيجزئ ، بمعنى وجوب تجفيف النجاسة بما أمكن لأجل الصلاةِ ونحوِها وإن لم يحكم بطُهر المحلّ ، كما يُجزئ التيمّم عن الطهارة المائيّة عند تعذّرها ثمّ ينتقض بوجود الماء .
قوله : « وأقلّ ما يُجزئ مِثلا ما على المخرج » .
الأقوى وجوبُ غَسله مرّتين منفصلتين ، وكذا من البول مطلقاً .

28

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست