responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > الأسئار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحداث الموجبة للوضوء < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيرِه في صدق اسم الاستنجاء عرفاً .
قوله : « وما استعمل في [ رفع ] الحدث الأكبر طاهر . وهل يُرفَع به الحدثُ ؟ فيه تردّدٌ ، والأحوط المنع » .
الأقوى أنّه يُرفَعُ .
[ الأسئار ] قوله : « الأسئار » .
جمع سؤر ، وهو ماءٌ قليلٌ باشره جسمُ حيوانٍ .
قوله : « وفي سؤر المُسوخ تردّدٌ ، والطهارة أظهر » .
قويّ .
قوله : « ومَن عدا الخوارجِ والغُلاةِ من أصناف المسلمين طاهرُ الجسد » .
المراد بالخوارجِ : أهلُ النهروان ومَن دانَ بمقالتهم ، ومِن مقالتهم بغض عليّ عليه السلام ، وفي حكمهم النواصب : وهم المُبْغِضون لأحدٍ من أهل البيت عليه السلام . وكذا المجسّمة بالحقيقة .
والمراد بالغلاة : مَن اعتقد إلهيّة أحدٍ من الناس .
قوله : « ويكره سؤر الجِل . والحائضُ التي لا تُؤمَن » .
أي التي لا تتحفّظ من النجاسة ، وكذا كلّ مَن لا يتحفّظ منها .
قوله : « وما لا يُدرَك بالطرف من الدم لا يُنَجّسُ الماءَ ، وقيل : يُنَجّسُه وهو الأحوط » .
المراد أنّ الطرف لا يُدركه بعد وصوله إلى الماء لقلَّته ، فيستحيل فيه بسرعةٍ ، والأقوى أنّه ينجّسه كالكثير .
[ الوضوء ] [ الأحداث الموجبة للوضوء ] ص 9 قوله : « وهي ستّة : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد » .
أي الموضع الطبيعي لخروج الأحداث ، ولا يشترط فيه الاعتياد ، بخلاف غيره .

27

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست