نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 27
< فهرس الموضوعات > الأسئار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحداث الموجبة للوضوء < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيرِه في صدق اسم الاستنجاء عرفاً . قوله : « وما استعمل في [ رفع ] الحدث الأكبر طاهر . وهل يُرفَع به الحدثُ ؟ فيه تردّدٌ ، والأحوط المنع » . الأقوى أنّه يُرفَعُ . [ الأسئار ] قوله : « الأسئار » . جمع سؤر ، وهو ماءٌ قليلٌ باشره جسمُ حيوانٍ . قوله : « وفي سؤر المُسوخ تردّدٌ ، والطهارة أظهر » . قويّ . قوله : « ومَن عدا الخوارجِ والغُلاةِ من أصناف المسلمين طاهرُ الجسد » . المراد بالخوارجِ : أهلُ النهروان ومَن دانَ بمقالتهم ، ومِن مقالتهم بغض عليّ عليه السلام ، وفي حكمهم النواصب : وهم المُبْغِضون لأحدٍ من أهل البيت عليه السلام . وكذا المجسّمة بالحقيقة . والمراد بالغلاة : مَن اعتقد إلهيّة أحدٍ من الناس . قوله : « ويكره سؤر الجِل . والحائضُ التي لا تُؤمَن » . أي التي لا تتحفّظ من النجاسة ، وكذا كلّ مَن لا يتحفّظ منها . قوله : « وما لا يُدرَك بالطرف من الدم لا يُنَجّسُ الماءَ ، وقيل : يُنَجّسُه وهو الأحوط » . المراد أنّ الطرف لا يُدركه بعد وصوله إلى الماء لقلَّته ، فيستحيل فيه بسرعةٍ ، والأقوى أنّه ينجّسه كالكثير . [ الوضوء ] [ الأحداث الموجبة للوضوء ] ص 9 قوله : « وهي ستّة : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد » . أي الموضع الطبيعي لخروج الأحداث ، ولا يشترط فيه الاعتياد ، بخلاف غيره .
27
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 27