responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > الإحصار والصد < / فهرس الموضوعات > الفتح » [1] ، وكذلك ذكره جماعة [2] ، وهو الصحيح . سمّي مسجد الأحزاب لأنّ النبيّ دعا فيه يوم الأحزاب ، فاستجاب الله له وفتح عليه بقتل عمرو وانهزام الأحزاب .
قوله : « ومسجد الفضيخ » .
هو بالضاد والخاء المعجمتين سمّي بذلك لنخل يسمّى الفضيخ . أو لأنّهم كانوا يفضخون فيه التمر قبل الإسلام أي يشدخونه .
[ الإحصار والصدّ ] ص 255 قوله : « في الإحصار والصدّ » .
اعلم أنّ الحصر والصدّ اشتركا في ثبوت أصل التحلَّل عند المنع من إكمال النسك في الجملة ، وافترقا في أُمور :
أ : عموم التحلَّل وعدمه ، فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلَّل كلّ شيء حرّمه الإحرام ، والمحصر ما عدا النساء ، بل يتوقّف حلَّهنّ على طوافهنّ .
ب : في اشتراط الهدي وعدمه ، فإنّ المحصر يجب عليه الهدي إجماعاً ، وفي المصدود قولان ، وإن كان الأقوى مساواته له فيه .
ج : في مكان الهدي ، فإنّ المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ، والمحصر يختصّ مكانه بمكَّة إن كان في إحرام العمرة ، وبمنى إن كان في إحرام الحجّ .
د : في قدر التحلَّل ، فإن المحصر لا يحلّ إلا بالهدي والحلق أو التقصير ، وفي افتقار المصدود إلى أحد هما قولان ، وإن كان الأقوى الافتقار .
ه : أنّ تحلَّل المصدود يقينِيّ لفعله في مكانه ، والمحصر تحلَّله بالمواعدة الممكن غلطها .
و : فائدة الاشتراط بأنّها في المحصر تعجيل التحلَّل ، وفي المصدود ما تقدّم من الخلاف .



[1] الكافي 4 : 560 ، باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح 1 التهذيب 6 : 17 / 38 .
[2] منهم العلَّامة الحلَّي في منتهى المطلب 2 : 889 ، وتحرير الأحكام 1 : 131 ، والشهيد في الدروس 2 : 21 .

279

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست