responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود < / فهرس الموضوعات > نصفه لعدم اشتراط الموالاة فيه .
قوله : « ولو كان متمتّعاً بالعمرة وظنّ أنّه أتمّ فأحلّ وواقع النساء » .
هذا الحكم مستنده روايات عن الصادق عليه السلام [1] ، وهو مخالف للأُصول الشرعيّة من حيث وجوب كفّارة غير الصيد على الناسي ، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ، وبالجماع ولذلك حملها بعضهم على الاستحباب . وفي الحكم إشكال ، وإن كان ما اختاره المصنّف أولى .
قوله : « ولو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه ، قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي » .
إنّما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذٍ يتمّه ثمّ يبني على ما مضى من السعي وإن كان شوطاً . ولو لم يبلغ الطواف الأربعة أعاده ، ثمّ استأنف السعي وإن أكمله .
[ الأحكام المتعلَّقة بمنى بعد العَود ] ص 250 قوله : « فيجب عليه أن يبيت [ بها ] ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . فلو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة » .
هذا مع الاختيار ، أمّا لو اضطرّ إلى الخروج منها لمانع خاصّ أو عامّ أو حاجة سقط وجوب المبيت .
قوله : « إلا أن يبيت بمكَّة مشتغلًا بالعبادة » .
الواجبة والمندوبة ، ويجب استيعاب الليلة بها ، إلا ما يضطرّ إليه من أكلٍ وشربٍ وقضاء حاجةٍ ونومٍ يغلب عليه ، ومنه الاشتغال بالطواف والسعي .
قوله : « وقيل : يشترط أن لا يدخل مكَّة إلا بعد طلوع الفجر » .
ضعيف .
قوله : « أو لم يتّق الصيد والنساء » .



[1] الفقيه 2 : 256 / 1245 التهذيب 5 : 153 / 504 ، 505 .

274

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست