نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 274
< فهرس الموضوعات > الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود < / فهرس الموضوعات > نصفه لعدم اشتراط الموالاة فيه . قوله : « ولو كان متمتّعاً بالعمرة وظنّ أنّه أتمّ فأحلّ وواقع النساء » . هذا الحكم مستنده روايات عن الصادق عليه السلام [1] ، وهو مخالف للأُصول الشرعيّة من حيث وجوب كفّارة غير الصيد على الناسي ، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ، وبالجماع ولذلك حملها بعضهم على الاستحباب . وفي الحكم إشكال ، وإن كان ما اختاره المصنّف أولى . قوله : « ولو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه ، قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي » . إنّما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذٍ يتمّه ثمّ يبني على ما مضى من السعي وإن كان شوطاً . ولو لم يبلغ الطواف الأربعة أعاده ، ثمّ استأنف السعي وإن أكمله . [ الأحكام المتعلَّقة بمنى بعد العَود ] ص 250 قوله : « فيجب عليه أن يبيت [ بها ] ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . فلو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة » . هذا مع الاختيار ، أمّا لو اضطرّ إلى الخروج منها لمانع خاصّ أو عامّ أو حاجة سقط وجوب المبيت . قوله : « إلا أن يبيت بمكَّة مشتغلًا بالعبادة » . الواجبة والمندوبة ، ويجب استيعاب الليلة بها ، إلا ما يضطرّ إليه من أكلٍ وشربٍ وقضاء حاجةٍ ونومٍ يغلب عليه ، ومنه الاشتغال بالطواف والسعي . قوله : « وقيل : يشترط أن لا يدخل مكَّة إلا بعد طلوع الفجر » . ضعيف . قوله : « أو لم يتّق الصيد والنساء » .