responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > الأضحية < / فهرس الموضوعات > الصدقة بجميعه كما ذكر ، وإلا فقد تقدّم أنّ هدي السياق الواجب المتعيّن بالإشعار أو التقليد لا يجب فيه سوى الذبح أو النحر . ولا يخفى أنّ المراد بإعطاء الجزّار الممنوع منه ما كان على وجه الأُجرة أو التبرّع ، أمّا إعطاؤه صدقة إذا كان مستحقّاً ، فإنّه جائز .
قوله : « ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق » .
بناءً على ما تقدّم من أنّ الواجب الذبح خاصّة ، والأقوى وجوب ذلك كهدي التمتّع . والمراد بهدي السياق المتبرّع به ، أمّا الواجب بكفّارةٍ أو بنذرٍ إذا جعله سياقاً ، فلا يجوز تناول شيء منه .
[ الأُضحيّة ] ص 239 قوله : « في الأُضحيّة » .
هي بضمّ الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرّعاً ، وهي مستحبّة مؤكَّداً ، بل قيل بوجوبها [1] .
قوله : « ووقتها بمنى أربعة أيّام ، أولها يوم النحر » .
في العبارة تجوّز ، فإنّ أوّل وقتها يوم النحر بعد طلوع الشمس بقدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلاها أم لا .
قوله : « ومن لم يجد الأُضحية تصدّق بثمنها ، ولو اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع » .
هذا إذا كانت القيم ثلاثاً ، وإلا لم تنحصر في الثلث . والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيم المختلفة ، ويتصدّق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا .
قوله : « ويكره أن يأخذ شيئاً من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزّار والأفضل أن يتصدّق بها » .
يمكن عود الضمير إلى الجلود ، فإنّ الصدقة بها مستحبّة . وإلى الأُضحيّة ، فقد



[1] حكاه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 4 : 299 ، المسألة 250 .

264

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست