نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > هدي القران < / فهرس الموضوعات > ص 237 قوله : « وإذا فقدهما صام عشرة أيّام » . أي الهدي وثمنه ، ويتحقّق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله بتكسّب يليق بحاله ، أو ببيع ما زاد على المستثنى في الدّين . قوله : « ويجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد أن يتلبّس بالمتعة » . يتحقّق التلبّس بها بالشروع في العمرة . قوله : « ولو خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن الهدي » . أي استقرّ في ذمّته إلى حين التمكَّن منه ، سواء كان تأخير الصوم عن ذي الحجّة لعذر أم غيره ، والضمير في « يصمها » يعود إلى الثلاثة . قوله : « وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ولا يشترط فيها الموالاة على الأصحّ » . قويّ . قوله : « فإن أقام بمكَّة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر » . المراد بقدر وصوله مضيّ مدّة يمكن فيها وصوله إليهم عادةً ، وإنّما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكَّة ، وإلا تعيّن الانتظار مقدار الوصول إلى أهله خاصّة . قوله : « ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة ، وقيل بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه » . قويّ ، لكن لا يجب قضاء إلا ما تمكَّن من فعله فلم يصمه . ويتحقّق التمكَّن بوصوله إلى أهله ، أو مضيّ المدّة المشترطة إن أقام بغير بلده ، ومضيّ زمان يمكنه فيه الصوم ، ولو تمكَّن من البعض وجب قضاؤه خاصّة . هدي القِران ص 238 قوله : « لا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرّف فيه وإن أشعره أو قلَّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ » . المراد أنّه لا يخرج عن ملك سائقه بمجرّد إعداده للسّوق ، وتسميته سائقاً مجازاً باعتبار ما يؤول إليه ، وحينئذٍ له إبداله والتصرّف فيه . وقوله : « و إن أشعره أو قلَّده » وَصْليّ لقوله : « لا يخرج عن ملكه » لا لقوله : « و له
261
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 261