responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > البدل لمن فقد الهدي ووجد ثمنه < / فهرس الموضوعات > أي سمناً زائداً على القدر المعتبر فيها ، أو يريد به السمن الخاصّ وهو كونها بحيث تنظر في سواد ، وتمشي في سواد ، وتبرك في سواد . والمراد بقوله : « أي لها ظلّ تمشي فيه » أي ظلّ عظيم باعتبار عظم جثّتها وسمنها ، لا مطلق الظلّ فإنّه لازم للجسم الكثيف مطلقاً .
قوله : « وأن يكون ممّا عرّف به » .
أي يكون حضر عرفات في وقت الوقوف ، ويكفي قول بائعه في ذلك .
قوله : « وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخفّ والركبة » .
في تفسيره وجهان مرويّان : أحد هما : أن يربط يداها معاً مجتمعتين من الخفّ إلى الركبة ليمتنع من الاضطراب [1] ، والثاني : أن يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة ويوقفها على اليمين [2] .
قوله : « ويطعنها من الجانب الأيمن » .
أي يقف الذابح من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر ، فإنّه متّحد لا أيمن له إلا بتكلَّف .
قوله : « ويترك يده مع يد الذابح » .
وينويان معاً استحباباً ، ولو نوى الذابح وحده أجزأ .
قوله : « ويستحبّ أن يقسّمه أثلاثاً يأكل ثُلثُه ، ويتصدّق بثُلثه ، ويهدي ثُلثُه » إلى أخره .
الأصحّ وجوب الأُمور الثلاثة ، والاكتفاء بمسمّى الأكل ، وإهداء الثلث ، والصدقة بالثلث . ويشترط في المهدى إليه الأيمان ، وفي المتصدّق عليه الفقر معه ، ويكفي دفعهما إلى الواحد الجامع للوصفين .
[ البدل ] قوله : « من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلَّفه عند مَن يشتريه طول ذي الحجّة » .
قويّ .



[1] الكافي 4 : 497 ، باب الذبح ، ح 2 التهذيب 5 : 221 / 744 .
[2] الكافي 4 : 498 ، باب الذبح ، ح 8 التهذيب 5 : 221 / 745 .

260

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست