نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 26
< فهرس الموضوعات > الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > به يزول التغيّر ، وإن كانت غير منصوصةٍ وجَبَ نزحُ الجميع ، ومع التعذّر التراوح . ص 7 قوله : « وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً » . أي اختياراً واضطراراً بقرينة التقييد في قَسيمَيه ، وهو الأكلُ والشربُ . والمراد بعدم الجواز التحريمُ مع اعتقاد المشروعيّةِ ، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث والخبث مجازاً . قوله : « ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ، ولو لم يجد غير مائهما تيمّم » . بخلاف ما لو اشتبه المطلقُ بالمضاف ، فإنّه تجب الطهارة بهما معاً . [ الماء المضاف ] قوله : « وهو طاهر لكن لا يزيل حَدَثاً إجماعاً ، ولا خَبَثاً على الأظهر » . قويّ . قوله : « وتُكره الطهارة بماءٍ أُسْخِنَ بالشمسِ في الآنيةِ » . وكذا غيرُ الطهارة من الاستعمال كالأكل والشرب وإزالةِ النجاسة ، ولا فرق بين الآنية المنطبعة [1] . وغيرها ، ولا بين البلاد الحارّة وغيرها . قوله : « وماءٍ أُسخن بالنار في غَسل الأموات » . مع الاختيار ، فلو اضطرّ إليه لِبَرْدٍ وغيره فلا كراهيةَ . ص 8 قوله : « والماء المستعمل في غسل الأخباث نَجِسٌ ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر ، عدا ماء الاستنجاء ، فإنّه طاهرٌ ما لم يتغيّر بالنجاسة ، أو تلاقيه نجاسةٌ من خارجٍ » . سواء كان الخارج عن محلَّه وإن كان من جنسه ، أم عن حقيقتِه كالدم وإن كان مستصحباً له . ويشترط أيضاً أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مُتميّزة ،
[1] الأواني المنطبعة : هي الأواني المصنوعة من الفلزّات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها عدا الذهب والفضّة لأنّ الشمس إذا أثّرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ، ومنها يتولَّد المحذور . وأمّا الذهب والفضّة فلصفاء معدنها لا تؤثّر فيهما الشمس هذا التأثير . وغير المنطبعة : هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما . انظر للتفصيل : نهاية الإحكام 1 : 226 الحدائق الناضرة 2 : 409 .
26
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 26