responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > به يزول التغيّر ، وإن كانت غير منصوصةٍ وجَبَ نزحُ الجميع ، ومع التعذّر التراوح .
ص 7 قوله : « وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً » .
أي اختياراً واضطراراً بقرينة التقييد في قَسيمَيه ، وهو الأكلُ والشربُ . والمراد بعدم الجواز التحريمُ مع اعتقاد المشروعيّةِ ، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث والخبث مجازاً .
قوله : « ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ، ولو لم يجد غير مائهما تيمّم » .
بخلاف ما لو اشتبه المطلقُ بالمضاف ، فإنّه تجب الطهارة بهما معاً .
[ الماء المضاف ] قوله : « وهو طاهر لكن لا يزيل حَدَثاً إجماعاً ، ولا خَبَثاً على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « وتُكره الطهارة بماءٍ أُسْخِنَ بالشمسِ في الآنيةِ » .
وكذا غيرُ الطهارة من الاستعمال كالأكل والشرب وإزالةِ النجاسة ، ولا فرق بين الآنية المنطبعة [1] . وغيرها ، ولا بين البلاد الحارّة وغيرها .
قوله : « وماءٍ أُسخن بالنار في غَسل الأموات » .
مع الاختيار ، فلو اضطرّ إليه لِبَرْدٍ وغيره فلا كراهيةَ .
ص 8 قوله : « والماء المستعمل في غسل الأخباث نَجِسٌ ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر ، عدا ماء الاستنجاء ، فإنّه طاهرٌ ما لم يتغيّر بالنجاسة ، أو تلاقيه نجاسةٌ من خارجٍ » .
سواء كان الخارج عن محلَّه وإن كان من جنسه ، أم عن حقيقتِه كالدم وإن كان مستصحباً له . ويشترط أيضاً أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مُتميّزة ،



[1] الأواني المنطبعة : هي الأواني المصنوعة من الفلزّات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها عدا الذهب والفضّة لأنّ الشمس إذا أثّرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ، ومنها يتولَّد المحذور . وأمّا الذهب والفضّة فلصفاء معدنها لا تؤثّر فيهما الشمس هذا التأثير . وغير المنطبعة : هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما . انظر للتفصيل : نهاية الإحكام 1 : 226 الحدائق الناضرة 2 : 409 .

26

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست