responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > بالكسر ، ولا فرق بين الجزء والكلّ كالشعر .
قوله : « وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر ، والنخل ، وعودي المحالة على رواية » .
إنّما يحرم قطع الأخضر من الحرمين مباشرة لا تسبيباً ، فيجوز ترك إبله ترعاه . والإذخر بكسر الهمزة نبت معروف ، والمحالة بفتح الميم البكرة العظيمة ، وعوداها اللذان تجعل عليهما ليستقى بها ، والمشهور العمل بالرواية .
قوله : « وتغسيل المحرم لو مات بالكافور » .
بل يغسل مرّة بالسدر ومرّتين بالقراح ، وكذا لا يجوز تحنيطه به بطريق أولى .
قوله : « ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره » .
المشهور التحريم .
قوله : « والمكروهات ، عشرة : الإحرام . في الثياب الوسخة » .
إذا كان الوسخ قبل الإحرام ، أمّا لو عرض بعد لبسهما لم يغسل ما داما طاهرين .
قوله : « ولبس الثياب المعلَمة » .
الثوب المعلَم المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ، ولا فرق بين علمه مع الثوب وبعده .
قوله : « والنقاب للمرأة على تردّد » .
التحريم أقوى .
ص 227 قوله : « وتلبية من يناديه » .
بأن يقول له : لبّيك ، بل يجب بغيرها ، ويخصّها حينئذٍ بالله تعالى .
قوله : « واستعمال الرياحين » .
الأقوى التحريم عدا الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم .
خاتمة قوله : « كلّ من دخل مكَّة وجب أن يكون محرماً » .
يستثني منه العبد فإنّ إحرامه موقوف على إذن المولى .

251

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست