نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > بالكسر ، ولا فرق بين الجزء والكلّ كالشعر . قوله : « وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر ، والنخل ، وعودي المحالة على رواية » . إنّما يحرم قطع الأخضر من الحرمين مباشرة لا تسبيباً ، فيجوز ترك إبله ترعاه . والإذخر بكسر الهمزة نبت معروف ، والمحالة بفتح الميم البكرة العظيمة ، وعوداها اللذان تجعل عليهما ليستقى بها ، والمشهور العمل بالرواية . قوله : « وتغسيل المحرم لو مات بالكافور » . بل يغسل مرّة بالسدر ومرّتين بالقراح ، وكذا لا يجوز تحنيطه به بطريق أولى . قوله : « ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره » . المشهور التحريم . قوله : « والمكروهات ، عشرة : الإحرام . في الثياب الوسخة » . إذا كان الوسخ قبل الإحرام ، أمّا لو عرض بعد لبسهما لم يغسل ما داما طاهرين . قوله : « ولبس الثياب المعلَمة » . الثوب المعلَم المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ، ولا فرق بين علمه مع الثوب وبعده . قوله : « والنقاب للمرأة على تردّد » . التحريم أقوى . ص 227 قوله : « وتلبية من يناديه » . بأن يقول له : لبّيك ، بل يجب بغيرها ، ويخصّها حينئذٍ بالله تعالى . قوله : « واستعمال الرياحين » . الأقوى التحريم عدا الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم . خاتمة قوله : « كلّ من دخل مكَّة وجب أن يكون محرماً » . يستثني منه العبد فإنّ إحرامه موقوف على إذن المولى .
251
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 251