responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > مندوبات الإحرام < / فهرس الموضوعات > الأقوى عدم السقوط .
قوله : « إذا اشترط في إحرامه أن يحلَّه حيث حبسه ثمّ أحصر تحلَّل . وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلَّل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلَّل من غير شرط ، والأوّل أظهر » .
جواب عن سؤال مقدّر هو : أنّ هدي التحلَّل إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ، فأيّ فائدة للاشتراط مع أنّها مشروعة بالنصّ [1] ؟
وأجاب بأنّ فائدته جواز التحلَّل ، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربّص إلى أن يبلغ الهدي محلَّه ، فإنّه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل .
وبهذا التفسير صرّح المصنّف في النافع [2] ، ويدلّ عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر ، فإنّ المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتّفاقاً .
وقيل : مراده بالفائدة ثبوت أصل التحلَّل ، بمعنى أنّه كان مع العذر بدون الشرط رخصة على خلاف الأصل ، وبالشرط صار ثابتاً بالأصل [3] .
وفيه أنّ تخصيص الحصر يدلّ على خلافه ، فإنّ ما ذكروه آت فيهما ، وبأنّه جعل الفائدة نفس التحلَّل لا ثبوته أصالة ، ومع ذلك فثبوت التحلَّل بالأصل أو بالعارض لا مدخل له في الحكم ، ويبقى في الفائدة الأُولى أنّها مخصوصة بالمحصر ، والاشتراط مستحبّ له ولغيره ، وفي الثانية ما ذكرناه ، ومن الجائز كونه تعبّداً ودعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثواب .
قوله : « إذا تحلَّل المحصور لا يسقط الحجّ عنه في القابل إن كان واجباً » .
أي واجباً مستقرّاً قبل عام الحصر ، وإلا تبيّن انتفاء الوجوب بالحصر .
[ مندوبات الإحرام ] قوله : « والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه واستيقاظه ،



[1] الفقيه 2 : 306 / 1516 .
[2] المختصر النافع : 108 .
[3] قاله فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 292 .

245

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست