responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > لبس ثوبي الإحرام < / فهرس الموضوعات > ص 221 قوله : « وبأيّهما بدأ كان الأخر مستحبّاً » .
المراد أنّه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّاً ، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبّة ، ففي إطلاق أنّ البدأة بأحد الثلاثة توجب استحباب الأخر إجمالٌ .
قوله : « وصورتها أن يقول : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك . وقيل يضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك ، والملك [ لك ] ، لا شريك لك . وقيل . والأوّل أظهر » .
الأقوى أنّ لواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الأُولى ، وإضافة الباقي أحوط .
[ لبس ثوبي الإحرام ] قوله : « ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لُبسه في الصلاة » .
كجلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ ، والحرير للرجال ، وما يحكي العورة ، ويدخل فيه النجس بما لا يعفى عنه في الصلاة على الأقوى .
قوله : « وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط » .
الأقوى الكراهة .
قوله : « وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لُبسه مقلوباً ، ويجعل ذيله على كتفيه » .
للقلب تفسيران :
أحدهما : جعل ذيله على الكتفين .
والثاني : جعل باطنه ظاهره ، ولا يخرج يديه من كمّيه .
والأقوى الاجتزاء بكلّ واحد منهما وإن كان الأوّل أولى ، وأكمل منه الجمع بينهما . وكما يجوز لبسه كذلك لفاقدهما يجوز لفاقد أحدهما ، خصوصاً الرداء ، أو كما يجوز لبسه يجب لأنّه بدل عن الواجب ، ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كمّه لزمه كفّارة لبس المخيط .

243

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست