نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243
< فهرس الموضوعات > لبس ثوبي الإحرام < / فهرس الموضوعات > ص 221 قوله : « وبأيّهما بدأ كان الأخر مستحبّاً » . المراد أنّه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّاً ، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبّة ، ففي إطلاق أنّ البدأة بأحد الثلاثة توجب استحباب الأخر إجمالٌ . قوله : « وصورتها أن يقول : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك . وقيل يضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك ، والملك [ لك ] ، لا شريك لك . وقيل . والأوّل أظهر » . الأقوى أنّ لواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الأُولى ، وإضافة الباقي أحوط . [ لبس ثوبي الإحرام ] قوله : « ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لُبسه في الصلاة » . كجلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ ، والحرير للرجال ، وما يحكي العورة ، ويدخل فيه النجس بما لا يعفى عنه في الصلاة على الأقوى . قوله : « وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط » . الأقوى الكراهة . قوله : « وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لُبسه مقلوباً ، ويجعل ذيله على كتفيه » . للقلب تفسيران : أحدهما : جعل ذيله على الكتفين . والثاني : جعل باطنه ظاهره ، ولا يخرج يديه من كمّيه . والأقوى الاجتزاء بكلّ واحد منهما وإن كان الأوّل أولى ، وأكمل منه الجمع بينهما . وكما يجوز لبسه كذلك لفاقدهما يجوز لفاقد أحدهما ، خصوصاً الرداء ، أو كما يجوز لبسه يجب لأنّه بدل عن الواجب ، ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كمّه لزمه كفّارة لبس المخيط .
243
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243