responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > نية الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التلبيات الأربع < / فهرس الموضوعات > و « قل هو الله أحد » ، وفيه رواية أُخرى » .
هي أنّه يقرأ في الأُولى من ستّة الإحرام التوحيد ، وفي الثانية الجحد [1] عكس الأوّل ، وكلاهما حسن .
قوله : « ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له وإن كان وقت فريضة » .
أي تابعة للإحرام ، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلَّيها ، كما لا يحرم ولا يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك .
[ نيّة الإحرام ] ص 220 قوله : « ولو أخلّ بالنيّة عمداً أو سهواً لم يصحّ إحرامه » .
مقتضاه أنّ الإحرام أمر آخر غير النيّة ، كما هو المعلوم في غيره من العبادات ، وكأنّه يريد به حينئذٍ ترك الأُمور الآتية ، أو إيجاد نقيضها ، ونحو ذلك ، وهو في معنى نسيان الإحرام فيما سبق ، إلا أن يجعل الإحرام مركَّباً من النيّة والتلبية واللبس كما ذهب إليه بعضهم وإن ضعف .
قوله : « ولو أحرم بالحجّ والعمرة ، وكان في أشهر الحجّ كان مخيّراً بين الحجّ والعمرة . وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة ولو قيل بالبطلان في الأوّل كان أشبه » .
الأقوى بطلانهما معاً في أشهر الحجّ وغيرها .
قوله : « ولو قال : كإحرام فلان وكان عالماً بماذا أحرم صحّ . وإن كان جاهلًا قيل : يتمتّع احتياطاً » .
الأشهر بطلان الإحرام .
[ التلبيات الأربع ] قوله : « والقارن بالخيار ، إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء أشعر أو قلَّد على الأظهر » .
قويّ .



[1] الكافي 3 : 316 باب قراءة القرآن ، ح 22 ، التهذيب 2 : 74 / 274 .

242

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست