نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > الإحرام < / فهرس الموضوعات > [ الإحرام ] ص 219 قوله : « توفير شعر رأسه من أوّل ذي القعدة إذا أراد التمتّع » . لا فرق في ذلك بين التمتّع وغيره من الأنواع ، ولو أراد العمرة المفردة استحبّ توفيره شهراً . قوله : « ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطَّلياً . لو كان قد اطَّلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً » . الاطَّلاء أفضل مطلقاً ، لكن لو قصرت المدّة عن خمسة عشر يوماً لم يتأكَّد الاستحباب . قوله : « والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء تيمّم له » . المشهور استحباب التيمّم حينئذٍ . قوله : « ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه » . وينبغي في التقديم الاقتصار على موضع الحاجة ، ومتى قدّمه لبسَ ثوبي الإحرام بعده إلى الميقات ، فلو لبس المخيط اختياراً بطل حكمه . قوله : « ويجزي الغسل في أوّل النهار ليومه ، وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم » . أو يحدث حدثاً غيره . قوله : « ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ، ثمّ ذكر تدارك ما تركه ، وأعاد الإحرام » . على وجه الاستحباب ، والمعتبر هو الأوّل على الأقوى ، فتجب الكفّارة في المتخلَّل بينهما من المحظورات . قوله : « وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو فريضة غيرها ، وإن لم يتّفق صلَّى للإحرام ستّ ركعات ، وأقلَّه ركعتان » . السنّة في ذلك أن يصلَّي ستّة الإحرام أوّلًا ، ثمّ يصلَّي الظهر أو غيرها من الفرائض ، ثمّ يحرم ، فإن لم يتّفق ثَمَّ فريضة اقتصر على ستّة الإحرام ، وأحرم عقيبها ، والعبارة قاصرة عن إفادة ذلك . قوله : « يقرأ في الأُولى : « الحمد » و « قل يا أيّها الكافرون » ، وفي الثانية : « الحمد »
241
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 241