نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235
< فهرس الموضوعات > الإفراد < / فهرس الموضوعات > قوله : « ولو جدّد عمرة تمتّع بالأخيرة » . وتصير الأُولى مفردة فيكمّلها بطواف النساء . قوله : « ولو دخل بعمرته إلى مكَّة وخشي ضيق الوقت ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، وكان عليه عمرة مفردة » . يفهم من قوله « نقل النيّة » أنّه لا ينتقل إلى الإفراد بمجرّد العذر ، وحينئذٍ فينوي العدول من إحرام عمرة الإسلام عمرة التمتّع مثلًا إلى حجّ الإفراد حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، ويبني على إحرامه الأوّل . قوله : « ولو تجدّد العذر وقد طافت أربعاً صحّت متعتها ، وأتت بالسعي وبقيّة المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها » . وكذا غيرها من ذوي الأعذار ، والمراد ببقيّة المناسك التقصير ، ولو عبّر به كان أقصر . والمراد بقضاء ما بقي الإتيان به ، لا نيّة القضاء به إذ لا تفتقر نيّة الطواف إلى الأداء والقضاء ، ويجب تقديم ما بقي من طواف العمرة على طواف الحجّ عند زوال العذر ، وكذا صلاته . قوله : « وإذا صحّ التمتّع سقطت العمرة المفردة » . سقوطها حقيقة إنّما يتحقّق مع وجوبها ، وذلك في ذي الوطنين بمكَّة وناءٍ ، وفي ناذر الحجّ مطلقاً ، ومجازاً فيمن فرضه التمتّع ابتداءً إذ لم يجب عليه حينئذٍ حتّى يسقط . الإفراد قوله : « وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات ، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحجّ » . وهو دويرة أهله ، وحيث أمكن في حقّ تارك الإحرام أو جاهلة من الميقات حيث يتعذّر عليه العود إليه . قوله : « وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ والإحلال منه . ويأتي بها من أدنى الحلّ » . أي من خارج الحرم وإن لم يكن أدنى الحلّ حقيقةً ، ولو خرج إلى أحد المواقيت أجزأ ، بل ربّما كان أفضل .
235
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235