responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234


بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله ، فالاعتبارات التي قد رتّبت عليها الأقوال لا مشاحّة فيها .
قوله : « وأن يحرم بالحجّ له من بطن مكَّة وأفضلها المسجد » .
المراد ببطن مكَّة : ما دخل عن شيء من بنائها .
قوله : « وأفضله المقام » .
ويليه في الفضل الحجر ، وأقلَّه من تحت الميزاب .
قوله : « ولو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها » .
ظاهره أنّها تنعقد مفردة ، وبه صرّح العلامة [1] ، ولا يخلو من إشكال لعدم وقوع المقصود ، وعدم قصد الواقع .
قوله : « ولو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكَّة لم يجزئه ولو دخل مكَّة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها » .
هذا هو المذهب ، والمخالف في ذلك من أصحابنا غير معلوم ، وإنّما الخلاف فيه مع العامّة .
قوله : « ولو تعذّر ذلك قيل : يجزئه ، والوجه أنّه يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمّد ذلك » .
الوجه قويّ مع الجهل أو النسيان ، وأمّا المتعمّد فيجب عليه العود إلى مكَّة ، فإن تعذّر فلا حجّ له .
ص 213 قوله : « وهل يسقط الدم والحال هذه ؟ فيه تردّد » .
المراد بالدم هنا هدي التمتّع ، ووجه التردّد في وجوبه من جهة الخلاف في أنّه جبران أو نسك ، والصحيح عندنا الثاني ، فيجب مطلقاً . ومَن قال إنّه جبران فمعناه أنّه جبران لما فات من الإحرام من أحد المواقيت ، وعنده أنّه لو خرج من مكَّة بعد الإحرام فمرّ بأحد المواقيت إلى عرفة يسقط عنه الدم لدخول مسافة الإحرام في ضمن تلك المسافة ، ومثله ما لو أحرم من الميقات . وعبارة المصنّف لا تفي بالدلالة على محلّ النزاع ، وكيف كان ، فالمذهب عدم سقوط الدم .



[1] منتهى المطلب 2 : 665 .

234

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست