responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة المياه < / فهرس الموضوعات > [ المياه ] ص 4 قوله : « أمّا الجاري » .
المراد به النابع غير البئر وإن لم يجرِ على الأرض ، وعدم انفعاله بدون التغيّر هو الأقوى ، سواء دام نبعه أم لا .
قوله : « ويُلحق به ماء الحمّام إذا كان له مادّة » .
الأقوى اشتراط بلوغ المادّة وما اتّصل بها من ماء الحمّام كرّاً ، وحينئذٍ فلا فرق بين الحمّام وغيره .
قوله : « وأمّا المحقون » .
المراد به غير النابع وإن جرى على وجه الأرض .
قوله : « ولا يطهر بإتمامه كرّاً على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « إلا أن تُغيّر النجاسةُ أحدَ أوصافه » .
أي الثلاثة المشهورة ، وهي اللون والطعم والرائحة ، لا مطلق الأوصاف ، والمعتبر في التغيّر الحسيّ لا التقديريّ على الأقوى .
قوله : « وما كان منه كرّاً لا ينجس . ويطهر بإلقاء كرّ عليه فكرٍ » .
الأقوى الاكتفاء في طهارته بملاقاته الكرّ بحيث يتّحدان عرفاً ، وكذا يطهر بوقوع المطر عليه متقاطراً . ص 5 قوله : « والكرّ : ألف ومائتا رطلٍ بالعراقي على الأظهر » .
هذا هو المشهور .
قوله : « أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله وعَرضه وعُمقه ثلاثةَ أشبارٍ ونصفاً » .
هذا مع تساوي أبعاده ، ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضِها في بعضِ الحاصل من ضربِ المتساوية كذلك .
قوله : « ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر » .
قويّ .

23

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست