نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 23
< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة المياه < / فهرس الموضوعات > [ المياه ] ص 4 قوله : « أمّا الجاري » . المراد به النابع غير البئر وإن لم يجرِ على الأرض ، وعدم انفعاله بدون التغيّر هو الأقوى ، سواء دام نبعه أم لا . قوله : « ويُلحق به ماء الحمّام إذا كان له مادّة » . الأقوى اشتراط بلوغ المادّة وما اتّصل بها من ماء الحمّام كرّاً ، وحينئذٍ فلا فرق بين الحمّام وغيره . قوله : « وأمّا المحقون » . المراد به غير النابع وإن جرى على وجه الأرض . قوله : « ولا يطهر بإتمامه كرّاً على الأظهر » . قويّ . قوله : « إلا أن تُغيّر النجاسةُ أحدَ أوصافه » . أي الثلاثة المشهورة ، وهي اللون والطعم والرائحة ، لا مطلق الأوصاف ، والمعتبر في التغيّر الحسيّ لا التقديريّ على الأقوى . قوله : « وما كان منه كرّاً لا ينجس . ويطهر بإلقاء كرّ عليه فكرٍ » . الأقوى الاكتفاء في طهارته بملاقاته الكرّ بحيث يتّحدان عرفاً ، وكذا يطهر بوقوع المطر عليه متقاطراً . ص 5 قوله : « والكرّ : ألف ومائتا رطلٍ بالعراقي على الأظهر » . هذا هو المشهور . قوله : « أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله وعَرضه وعُمقه ثلاثةَ أشبارٍ ونصفاً » . هذا مع تساوي أبعاده ، ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضِها في بعضِ الحاصل من ضربِ المتساوية كذلك . قوله : « ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر » . قويّ .
23
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 23