نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > مسائل أربع < / فهرس الموضوعات > وهو الأولى » . الأقوى عدم الاشتراط ، وليس في الرواية ما يدلّ عليه مع ضعف سندها . [ مسائل أربع ] ص 204 قوله : « إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ مات قضي عنه من أصل تركته . فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت على الدين وعلى أُجرة المثل بالحصص » . لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به وعدمه ، ثمّ إن قامت حصّة الحجّ من التوزيع أو من جميع التركة على تقدير عدم الدين بأُجرة الحجّ ولو بأقلّ ما يمكن تحصيله بها فواضح ، وإن قصرت على الحجّ والعمرة معاً ووسعت لأحدهما وجب ، ولو قصرت عن جميع ذلك صرف الجميع في الدين إن كان ، وإلا عاد ميراثاً . قوله : « يقضى الحجّ من أقرب الأماكن ، وقيل : من بلد الميّت ، وقيل . والأوّل أشبه » . قويّ ، وموضع الخلاف ما إذا لم يوص به من البلد ، أو تدلّ القرائن الحاليّة أو المقاليّة على إرادته ، وكذا القول فيما لو أوصى بحجّ غير حجّ الإسلام . قوله : « من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره لا فرضاً ولا تطوّعاً » . إنّما تمتنع حجّته عن غيره مع قدرته على الحجّ عن نفسه ، أمّا مع عجزه وضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدّمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحجّ عن غيره ، بل قد يجب إذا أدّى إلى التكسّب للحجّ عن نفسه حيث يكون مستقرّاً . قوله : « لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنّها بالسلامة » . بل المعتبر عدم خوفها على بضعها أو عرضها بتركه ، ومعه يشترط سفره معها في الوجوب عليها ، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرّعاً ولا بأُجرة ، وله طلب الأُجرة والنفقة ، فتكونان حينئذٍ جزءاً من استطاعتها . والمراد بالمحرم : من يحرم عليه نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، وفي معناه الزوج .
224
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224