responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > مسائل أربع < / فهرس الموضوعات > وهو الأولى » .
الأقوى عدم الاشتراط ، وليس في الرواية ما يدلّ عليه مع ضعف سندها .
[ مسائل أربع ] ص 204 قوله : « إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ مات قضي عنه من أصل تركته . فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت على الدين وعلى أُجرة المثل بالحصص » .
لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به وعدمه ، ثمّ إن قامت حصّة الحجّ من التوزيع أو من جميع التركة على تقدير عدم الدين بأُجرة الحجّ ولو بأقلّ ما يمكن تحصيله بها فواضح ، وإن قصرت على الحجّ والعمرة معاً ووسعت لأحدهما وجب ، ولو قصرت عن جميع ذلك صرف الجميع في الدين إن كان ، وإلا عاد ميراثاً .
قوله : « يقضى الحجّ من أقرب الأماكن ، وقيل : من بلد الميّت ، وقيل . والأوّل أشبه » .
قويّ ، وموضع الخلاف ما إذا لم يوص به من البلد ، أو تدلّ القرائن الحاليّة أو المقاليّة على إرادته ، وكذا القول فيما لو أوصى بحجّ غير حجّ الإسلام .
قوله : « من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره لا فرضاً ولا تطوّعاً » .
إنّما تمتنع حجّته عن غيره مع قدرته على الحجّ عن نفسه ، أمّا مع عجزه وضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدّمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحجّ عن غيره ، بل قد يجب إذا أدّى إلى التكسّب للحجّ عن نفسه حيث يكون مستقرّاً .
قوله : « لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنّها بالسلامة » .
بل المعتبر عدم خوفها على بضعها أو عرضها بتركه ، ومعه يشترط سفره معها في الوجوب عليها ، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرّعاً ولا بأُجرة ، وله طلب الأُجرة والنفقة ، فتكونان حينئذٍ جزءاً من استطاعتها .
والمراد بالمحرم : من يحرم عليه نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، وفي معناه الزوج .

224

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست