responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > صوم الكفارات < / فهرس الموضوعات > [ صوم الكفّارات ] قوله : « الأوّل : ما يحب فيه الصوم مع غيره ، وهو كفارة القتل العمد . وأُلحق بذلك مَن أفطر على محرّم في شهر رمضان عامداً على رواية » .
قويّ ، وقد تقدّم .
ص 186 قوله : « الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستّة : . وفي كفّارة جزاء الصيد تردّد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر » .
المراد بالصيد هنا : النعامة والبقرة الوحشيّة والظبي وما أُلحق بها ، لا مطلق الصيد لأنّ منه ما هو مرتّب قطعاً ، والأقوى أنّ الكفّارة المذكورة مخيّرة .
قوله : « وأُلحق بها شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده » .
بناءً على المشهور من أنّ كفّارته كفّارة يمين ، فيكون صومها مرتّباً على غيره ، والمراد خدشها وشقّها في المصاب لا مطلق الأحوال ، وإنّما أجمله لأنّ الكلام فيه يأتي في باب الكفّارات ، والغرض هنا مجرّد ذكر الصوم وترتّبه .
قوله : « وأُلحق بهذا كفّارة جزّ المرأة رأسها في المصاب » .
بناء على أنّها حينئذٍ كفّارة رمضان ، وقيل : إنّها كفّارة ظهار [1] ، فتكون من القسم الثاني . وإنّما عبّر في هذه المواضع بالإلحاق لينبّه على الخلاف فيها ، فإنّ مستند الأقوال روايات ضعيفة [2] ، أو شهرة بين الأصحاب مرجّحة ، ولا يخفى ما فيه .
قوله : « الرابع : ما يجب مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه » .
فإنّ كفّارته بدنة أو بقرة أو شاة مخيّر في الثلاثة ، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ، فالصيام فيها مرتّب على غيره وهو البدنة والبقرة ، مخيّر بينه وبين غيره وهو الشاة .
قوله : « وكلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر يبني عند زواله » .



[1] قاله سلَّار في المراسم : 187 وابن إدريس في السرائر 3 : 78 .
[2] التهذيب 8 : 325 / 1207 .

203

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست