responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > أحكام قضاء الصوم < / فهرس الموضوعات > [ أحكام قضاء الصوم ] قوله : « من فاته شهر رمضان ، . . . فلا قضاء عليه وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأوّل أظهر » .
قويّ ، وهذا وما قبله ليس تكراراً لما سبق في شرائط الوجوب إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم القضاء ، فقد يجب القضاء على مَن لا يجب عليه الأداء فلذا أعاده .
قوله : « ويجب القضاء على المرتدّ . وكلّ تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه غيره » .
وذلك في الشيخ والشيخة وذي العطاش ومَن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر ، فإنّ الفدية تقوم مقام القضاء كما سيأتي .
قوله : « يستحبّ الموالاة في القضاء احتياطاً للبراءة ، وقيل : بل يستحبّ التفريق للفرق إلى قوله والأوّل أشبه » .
قويّ .
ص 184 قوله : « وإذا استمرّ به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « وكفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام » .
ولا تتكرّر الفدية بتكرار السنين ، ومحلَّها مستحقّ الزكاة لحاجته ، ولا يجب تعدّده ، وكذا القول في كلّ فدية هنا .
ولا يلحق السفر المستمرّ بالمرض على الأقوى ، بل يجب على المؤخّر به اختياراً القضاء والفدية ، وعلى المعذور القضاء خاصّة .
قوله : « وإن برئ بينهما وأخّره عازماً على القضاء قضاه ولا كفّارة ، وإن تركه تهاوناً قضاه ، وكفّر عن كلّ يوم من السالف بمدّ من الطعام » .
هذا هو المشهور ، والمراد بالتهاون : عدم العزم على القضاء ، سواء عزم على الترك أم لا . وغير المتهاون : هو الذي عزم على القضاء في حال السعة ، فلمّا ضاق الوقت

200

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست