responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > ما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > قويّ ومحلّ الخلاف ما إذا لم ينفصل مع الريق أجزاء فابتلعه الصائم ، وإلا فسد مع تعمّده قطعاً ، ووجب القضاء والكفّارة .
ص 175 قوله : « فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن أهمله فعليه القضاء » .
لكن تجب عليه المبادرة إلى التخلَّص منه بنيّته ، فلو نوى بالنزع الجماع فكمبتدئه .
قوله : « تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب . وقيل لا تتكرّر ، وهو الأشبه » .
الأظهر التكرّر مطلقاً .
قوله : « من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفّارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
قويّ .
ص 176 قوله : « من وطئ زوجته في شهر رمضان و . وكذا لو كان الإكراه لأجنبيّة ، وقيل : لا يتحمّل هنا ، وهو الأشبه » .
قويّ ، وكذا لا يتحمّل عن الأمة ولا عن النائمة ، وكذا لا تتحمّل المرأة لو أكرهته ، ولا المكره لو كان غيرهما .
قوله : « كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماً » .
هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين ، أمّا لو كان مخيّراً بينهما وبين غيرهما ككفّارة رمضان كان وجوب الثمانية عشر مشروطاً بالعجز عن غيره من الخصال ، ولا يجب تتابع صوم الثمانية عشر على تقدير وجوبها وإن كان أولى .
قوله : « ولو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجبت عليه الكفّارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة » .
الأقوى المنع من التبرّع بالصوم عن الحيّ مطلقاً ، وتوقّف غيره على إذن مَن وجب عليه .
[ ما يكره للصائم ] قوله : « وهو تسعة أشياء : [ مباشرة ] النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة » .

194

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست