responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > قوله : « دون التمضمض للطهارة » .
الأقوى اختصاص الحكم بالطهارة لصلاة الفريضة ، فلو كانت لصلاة نافلة وجب القضاء . هذا كلَّه إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفّظ ، وإلا قضى وكفّر ، والظاهر أنّ الاستنشاق بحكم المضمضة .
قوله : « ومَن نظر إلى مَن يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : يجب عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو أشبه . وكذا لو كانت محلَّلة لم يجب » .
قويّ ، إلا مع قصد الإمناء أو اعتياده ، ولا فرق بين المحلَّلة والمحرّمة .
[ فروع ] ص 174 قوله : « لو تمضمض متداوياً ، أو . ولو فعل ذلك عبثاً قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
الأقوى وجوب القضاء .
قوله : « ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفّارة » .
قويّ مع العلم ، ومع الجهل يبني على ما تقدّم .
قوله : « وفي السهو لا شيء عليه » .
إلا أن يقصّر في التخليل فيقوى وجوب القضاء .
قوله : « وقيل : صبّ الدواء في الإحليل حتّى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردّد » .
الأقوى عدم الإفساد به ، ومثله ما لو طعن نفسه برمح ، أو أدخل شيئاً في موضع الطعنة ، أو داوى جرحه كذلك .
قوله : « لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق » .
المراد بهما هنا ما يخرج من الصدر لأنّ ما ينزل من الدماغ يأتي حكمه ، والأقوى فيهما معاً فساد الصوم بابتلاعهما إذا صارا في الفم ، وحدّه مخرج الحاء المعجمة ، وعدم تحريم ازدراد هما قبل ذلك .
قوله : « ماله طعم كالعلك قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه » .

193

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست