نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 193
< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > قوله : « دون التمضمض للطهارة » . الأقوى اختصاص الحكم بالطهارة لصلاة الفريضة ، فلو كانت لصلاة نافلة وجب القضاء . هذا كلَّه إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفّظ ، وإلا قضى وكفّر ، والظاهر أنّ الاستنشاق بحكم المضمضة . قوله : « ومَن نظر إلى مَن يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : يجب عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو أشبه . وكذا لو كانت محلَّلة لم يجب » . قويّ ، إلا مع قصد الإمناء أو اعتياده ، ولا فرق بين المحلَّلة والمحرّمة . [ فروع ] ص 174 قوله : « لو تمضمض متداوياً ، أو . ولو فعل ذلك عبثاً قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » . الأقوى وجوب القضاء . قوله : « ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفّارة » . قويّ مع العلم ، ومع الجهل يبني على ما تقدّم . قوله : « وفي السهو لا شيء عليه » . إلا أن يقصّر في التخليل فيقوى وجوب القضاء . قوله : « وقيل : صبّ الدواء في الإحليل حتّى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردّد » . الأقوى عدم الإفساد به ، ومثله ما لو طعن نفسه برمح ، أو أدخل شيئاً في موضع الطعنة ، أو داوى جرحه كذلك . قوله : « لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق » . المراد بهما هنا ما يخرج من الصدر لأنّ ما ينزل من الدماغ يأتي حكمه ، والأقوى فيهما معاً فساد الصوم بابتلاعهما إذا صارا في الفم ، وحدّه مخرج الحاء المعجمة ، وعدم تحريم ازدراد هما قبل ذلك . قوله : « ماله طعم كالعلك قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه » .
193
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 193