نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 187
< فهرس الموضوعات > ما يمسك عنه الصائم < / فهرس الموضوعات > قوله : « وكذا قيل : يجزئ نيّة واحدة لصيام الشهر كلَّه » . الأجود تعدّدها لكلّ يوم ، ولو نواه في أوّله جملة ثمّ نوى لكلّ يوم كان أحوط . ص 169 قوله : « ولا يقع في رمضان صوم غيره ، ولو نوى غيره واجباً كان أو ندباً أجزأ عن رمضان دون ما نواه » . الأقوى اختصاصه بالجاهل والناسي ، أمّا العامد فلا يقع صومه عنهما . قوله : « ولو صام على أنّه إن كان من رمضان كان واجباً وإلا كان مندوباً ، قيل : يجزئ ، وقيل : لا يجزئ ، وهو الأشبه » . الأولى الاقتصار على نيّة الندب حيث لا يتحقّق الهلال لإجزائه حينئذٍ إجماعاً . قوله : « ولو أصبح بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من الشهر جدّد النية واجتزأ به ، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء » . الإمساك على سبيل الوجوب ، وتجب نيّته ، ولو أخلّ بها فلا شيء ، ولو أفطره وجبت الكفّارة كما لو أفسد الصوم ، ولو كان قد صام ندباً جدّد نيّة الوجوب مطلقاً ، وأجزأ على التقديرين . قوله : « لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدّد قبل الزوال ، قيل لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل بانعقاده كان أشبه » . الأقوى عدم الانعقاد . قوله : « لو عقد نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ جدّد النيّة كان صحيحاً » . الأقوى البطلان . قوله : « نيّة الصبيّ المميّز صحيحة ، وصومه شرعي » . لا إشكال في صحّة نيّته ، أمّا شرعيّة صومه ففيه خلاف ، والأظهر أنّه تمريني لا شرعي . [ ما يمسك عنه الصائم ] ص 170 قوله : « يجب الإمساك : عن كلّ مأكول . وعن الجماع في القبل إجماعاً ، وفي دبر المرأة على الأظهر » .
187
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 187