responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > كيفية التصرف في الأنفال < / فهرس الموضوعات > قوله : « وسيف البحار » .
هو بكسر السين ساحل البحر ، قاله الجوهري [1] .
قوله : « ورؤوس الجبال وما يكون بها » .
المراد بها : ما كان في غير أرضه عليه السلام ، والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف .
قوله : « وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا » .
فسّرت القطائع بما لا ينقل ولا يحوّل ، والصفايا بما ينقل ، والضابط أنّ ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام .
[ كيفية التصرّف في الأنفال ] ص 167 قوله : « لا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه » .
أشار ب « ذلك » إلى الأنفال المذكورة ، ومنها ميراث مَن لا وارث له عندنا ، وظاهر العبارة تحريم التصرّف في ذلك إلا ما سنسمّيه . ويمكن حمل العبارة على حال حضوره ، والأقوى إباحة الأنفال حال الغيبة مطلقاً ، وميراث فاقد الوارث لفقراء المؤمنين مطلقاً ، واختصاص المنع بالخمس إلا ما يستثني .
قوله : « ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة » .
المراد بالمناكح : السراري المغنومة من أهل الحرب حال الغَيبة ، فإنّه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام ، ويمكن أن يريد به ما يعمّ مهر الزوجات كما مرّ استثناؤه في المؤنة .
وبالمساكن : ما يتّخذه منها في الأرض المختصّة به عليه السلام ، وبما يشتريه من المساكن والمكاسب ، وهو راجع إلى المئونة أيضاً .
وبالمتاجر : ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة ، أو ممّن لا يعتقد الخمس .
قوله : « ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده . ومع عدمه ، قيل : يكون مباحاً



[1] الصحاح 3 : 1379 ، « سيف » .

184

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست