نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 184
< فهرس الموضوعات > كيفية التصرف في الأنفال < / فهرس الموضوعات > قوله : « وسيف البحار » . هو بكسر السين ساحل البحر ، قاله الجوهري [1] . قوله : « ورؤوس الجبال وما يكون بها » . المراد بها : ما كان في غير أرضه عليه السلام ، والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف . قوله : « وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا » . فسّرت القطائع بما لا ينقل ولا يحوّل ، والصفايا بما ينقل ، والضابط أنّ ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام . [ كيفية التصرّف في الأنفال ] ص 167 قوله : « لا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه » . أشار ب « ذلك » إلى الأنفال المذكورة ، ومنها ميراث مَن لا وارث له عندنا ، وظاهر العبارة تحريم التصرّف في ذلك إلا ما سنسمّيه . ويمكن حمل العبارة على حال حضوره ، والأقوى إباحة الأنفال حال الغيبة مطلقاً ، وميراث فاقد الوارث لفقراء المؤمنين مطلقاً ، واختصاص المنع بالخمس إلا ما يستثني . قوله : « ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة » . المراد بالمناكح : السراري المغنومة من أهل الحرب حال الغَيبة ، فإنّه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام ، ويمكن أن يريد به ما يعمّ مهر الزوجات كما مرّ استثناؤه في المؤنة . وبالمساكن : ما يتّخذه منها في الأرض المختصّة به عليه السلام ، وبما يشتريه من المساكن والمكاسب ، وهو راجع إلى المئونة أيضاً . وبالمتاجر : ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة ، أو ممّن لا يعتقد الخمس . قوله : « ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده . ومع عدمه ، قيل : يكون مباحاً