نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 185
وقيل : يجب حفظه . وهو الأشبه » . هذا هو المشهور ، ووجوبه على القول به غير معيّن ، فلو حفظه المالك أو الحاكم كان جائزاً أيضاً ، إلا أن يطلبه الحاكم من المالك فيتعيّن عليه دفعه إليه . قوله : « يجب أن يتولَّى صرف حصّة الإمام في الأصناف الموجودين ، مَن إليه الحكم بحقّ النيابة » . المراد به : الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، ولو تولَّى ذلك غيره كان ضامناً .
185
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 185