نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 170
< فهرس الموضوعات > المتولي لإخراج الزكاة < / فهرس الموضوعات > قويّ . قوله : « وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث وأبي لهب » . احترز ب « الآن » عن مثل زمن النبيّ فقد كانوا أزيد من ذلك ثمّ انقرضوا ، منهم حمزة عليه السلام فإنّه لم يخلَّف إلا بنتاً . [ المتولَّي لإخراج الزكاة ] قوله : « ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرّقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزئ ، وقيل : يجزئ وإن أثم ، والأوّل أشبه » . قويّ ، وحينئذٍ فيسترجعها المالك من المستحقّ مع بقاء العين أو علم القابض بالحال ، وإلا فلا . قوله : « ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ، ويجب دفعها إليه عند المطالبة » . أي مطالبة العامل بها ، ولو أخرجها المالك بنفسه حينئذٍ فالأقوى عدم الإجزاء ، كما لو طلبها الإمام . قوله : « وإذا لم يكن الإمام موجوداً دفعت إلى الفقيه المأمون » . أي المجتهد العدل الذي لا يتوصّل إلى أخذها بالحِيل الشرعيّة . ص 153 قوله : « ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحقّ في البلد » . هذا هو الأحوط ، والأقوى جواز نقلها مطلقاً خصوصاً الأفضل ، والتعميم . قوله : « ولا أن يؤخّر دفعها مع التّمكن » . الأقوى جواز تأخيرها شهراً أو شهرين خصوصاً للبسط ، ولا يجوز الزائد مطلقاً . قوله : « ولم يجد المستحقّ جاز نقلها ولا ضمان عليه » . وأُجرة النقل على المالك في الحالين ، وعلى ما اختاره المصنّف يجب الاقتصار به على الأقرب فالأقرب ، فإن تجاوزه فكأصل النقل . قوله : « ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن » .
170
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 170