responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > المتولي لإخراج الزكاة < / فهرس الموضوعات > قويّ .
قوله : « وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث وأبي لهب » .
احترز ب‌ « الآن » عن مثل زمن النبيّ فقد كانوا أزيد من ذلك ثمّ انقرضوا ، منهم حمزة عليه السلام فإنّه لم يخلَّف إلا بنتاً .
[ المتولَّي لإخراج الزكاة ] قوله : « ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرّقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزئ ، وقيل : يجزئ وإن أثم ، والأوّل أشبه » .
قويّ ، وحينئذٍ فيسترجعها المالك من المستحقّ مع بقاء العين أو علم القابض بالحال ، وإلا فلا .
قوله : « ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ، ويجب دفعها إليه عند المطالبة » .
أي مطالبة العامل بها ، ولو أخرجها المالك بنفسه حينئذٍ فالأقوى عدم الإجزاء ، كما لو طلبها الإمام .
قوله : « وإذا لم يكن الإمام موجوداً دفعت إلى الفقيه المأمون » .
أي المجتهد العدل الذي لا يتوصّل إلى أخذها بالحِيل الشرعيّة .
ص 153 قوله : « ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحقّ في البلد » .
هذا هو الأحوط ، والأقوى جواز نقلها مطلقاً خصوصاً الأفضل ، والتعميم .
قوله : « ولا أن يؤخّر دفعها مع التّمكن » .
الأقوى جواز تأخيرها شهراً أو شهرين خصوصاً للبسط ، ولا يجوز الزائد مطلقاً .
قوله : « ولم يجد المستحقّ جاز نقلها ولا ضمان عليه » .
وأُجرة النقل على المالك في الحالين ، وعلى ما اختاره المصنّف يجب الاقتصار به على الأقرب فالأقرب ، فإن تجاوزه فكأصل النقل .
قوله : « ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن » .

170

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست