نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 165
< فهرس الموضوعات > العاملون < / فهرس الموضوعات > الواحد ، ويعتبر فيه وفي الدار ما يليق بحاله عادة كميّة وكيفيّة ، فالزائد فيهما يستحبّ من جملة المال كغيره ، وفي حكمهما ثياب التجمّل لأهله ، والدابّة والكتب كذلك . قوله : « ولو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف به » . وكذا غيره من أسباب الاستحقاق كالعيال والاشتغال بالعلم المانع من التكسّب . قوله : « وكذا لو كان له أصل مال وادّعى تلفه ، وقيل : بل يحلف على تلفه » الأقوى قبول قوله بغير يمين مطلقاً . قوله : « ولا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممّن يترفّع عنها وهو مستحقّ جاز صرفها إليه على وجه الصلة » . والنيّة عند وصولها إليه أو وكيله ، أو بعده مع بقائها على ملكه . قوله : « ولو دفعها إليه على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت مع التمكَّن ، فإن تعذّر كانت باقية في ذمّة الأخذ ، ولا يلزم الدافع ضمانها » . مع اجتهاد الدافع في البحث عن حاله ، وإلا ضمن . قوله : « وكذا لو بان أنّ المدفوع إليه كافر ، أو فاسق أو ممّن تجب عليه نفقته » . ولا فرق بين كونه عبداً للدافع وغيره على الأقوى . [ العاملون ] قوله : « وهم عمّال الصدقات » . أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحفظ ونحوه . قوله : « ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات : التكليف ، و . والفقه » . إنّما يشترط الفقه في العامل على العموم ، أو فيما يتوقّف عليه ، والمراد الفقه بأحكام ما يتولاه من الزكاة ، ويكفي التقليد لأهله . ص 149 قوله : « وفي اعتبار الحريّة تردّد » . في عدم اعتباره قوّة .
165
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 165