responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > المؤلفة قلوبهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرقاب < / فهرس الموضوعات > [ المؤلَّفة قلوبهم ] قوله : « وهم الكفّار الذين يستمالون إلى الجهاد ، ولا نعرف مؤلَّفة غيرهم » .
نبّه بذلك على خلاف جماعة من الأصحاب حيث قسّموهم إلى مسلمين وكفّار ، وجعلوا المسلمين أربعة أقسام : قوم لهم نظراء من المشركين إذا أُعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقوم في نيّاتهم ضعف فتقوى به نيّاتهم ، وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات إذا أُعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل ، وقوم في أطراف بلاد الإسلام إذا أُعطوا منعوا الكفّار من الدخول [1] .
ويمكن ردّ هذه الأربعة إلى سبيل الله والعاملة فلذا نفاها المصنّف ، والأقوى ثبوتها أصالة فاضلًا عن مؤنة الحاجة .
[ في الرقاب ] قوله : « وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدّة » .
المرجع في الشدّة إلى العرف ، ولا بدّ من صيغة العتق بعد الشراء ، ونيّة الزكاة مقارنة للعتق أو الشراء .
قوله : « العبد يشترى ويعتق ، وإن لم يكن في شدّة ، لكن بشرط عدم المستحقّ » .
إنّما يشترط ذلك إذا اشتري من سهم الرقاب ، أمّا لو اشتري من سهم سبيل الله حيث يقول بشموله لكلّ قربة لم يشترط .
قوله : « وروى : رابع ، وهو مَن وجبت عليه كفّارة ولم يجد » .
الأجود أن يعطى ثمن الرقبة ليشتري هو ويعتق عن نفسه .
قوله : « والمكاتب إنّما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته » .
المراد أنّ كسبه قاصر عن مال الكتابة فاضلًا عن مؤنته ، فإنّه يعطى ما يتمّ به الحاجة ،



[1] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 457 .

166

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست