responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > النقدين ، ويعتبر في الزائد عنه بلوغ النصاب الثاني كذلك ، والمخرج ربع العشر عيناً أو قيمة كالنقدين .
ص 145 قوله : « الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة : فلو كان رأس ماله مائةً ، فطلب بنقيصة ولو حبّة ، لم تستحبّ » .
لمّا كان المعتبر هنا نصاب أحد النقدين كان اعتبار الحبّة من أحدهما ، ويتحقّق كونها متموّلة عرفاً إذ لا اعتبار بنقصان نحو حبّة الحنطة ، وإنّما ينتفي الاستحباب ما دام كذلك ، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذٍ .
قوله : « وروى أنّه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكَّاه لسنة واحدة استحباباً » .
حسن .
قوله : « ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعاً للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول » .
موضع الخلاف ما إذا كان النصاب الأوّل من أحد النقدين ، والأقوى الاستئناف مطلقاً .
[ أحكامها ] قوله : « زكاة التجارة تتعلَّق بقيمة المتاع لا بعينه ، ويقوّم بالدنانير أو الدراهم » .
هذا إذا كان رأس المال عروضاً ، أمّا لو كان أحد النقدين تعيّن تقويمه به ، فإن بلغ به النصاب ثبتت ، وإلا فلا ، ولو كان منهما معاً قوّم بهما بالنسبة ، ولو كان نقداً وعرضاً قسّط أيضاً على قيمته ، وقوّم ما يخصّ النقد به .
قوله : « إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الأخر ، تعلَّقت بها الزكاة » .
هذا إذا اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقد ، وإلا فلا .
قوله : « وقيل : تجتمع الزكاتان هذه وجوباً ، وهذه استحباباً » .
ضعيف .
ص 146 قوله : « لو عارض أربعين سائمة بأربعين للتجارة ، سقط وجوب الماليّة والتجارة ، واستأنف الحول فيهما » .

162

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست