responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > سقت السماء العشر » [1] ينفيه .
والمراد بالمؤن : ما يغرمه المالك على الغلَّة ، ممّا يتكرّر كلّ سنة ، كالحرث والسقي وأُجرة الأعمال والأرض ومؤونة العامل حيث يشترط ، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل ، ولو اشترك بينهما وبين غيرها وزّع . ومنها عين البذر إن كان من ماله ، ولو اشتراه تخيّر بين إخراج المثل وثمنه وثمن الزرع والثمرة لو اشتراهما ، ويعتبر النصاب بعد المؤن المتقدّمة على الوجوب وقبل المتأخّرة عنه كالحصاد .
[ اللواحق ] ص 142 قوله : « كلّ ما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر » .
السيح : ما سقي بالماء الجاري ونحوه ممّا لا مؤنة له ، سواء كان قبل الزرع كالنيل [2] أم بعده .
والبعل : ما شرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها .
والعذي ، بالكسر : ما سقته السماء .
والدوالي ، جمع دالية : وهي التي تديرها البقر فترفع الماء ، وبحكمها الناعورة .
والنواضح ، جمع ناضح : وهو البعير يستقى عليه .
قوله : « وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر » .
إمّا في عدد السقي ، أو في مدّة العيش ، أو في كثرة النفع والنموّ . فإن تقابلت فالأولى ترجيح الأخير ، ولو أشكل الأغلب فكالاستواء .
قوله : « إن سبق ما لا يبلغ نصاباً تربّصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصاباً سواء أطْلَع الجميع دفعة ، أو أدرك دفعة ، أو اختلف الأمران » .
نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث فرّق بين الأمرين على اختلاف بينهم في



[1] التهذيب 4 : 14 و 15 / 35 و 38 الإستبصار 2 : 14 و 16 / 40 و 45 .
[2] النيل : نهر بمصر لأنّه يفيض ثمّ يزرعون . انظر : لسان العرب 11 : 686 « نيل » مسالك الأفهام 1 : 394 .

159

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست