responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > السلت بضمّ السين وسكون اللام ضرب من الشعير [1] ، والعَلَس بفتح العين واللام ضرب من الحنطة [2] ، وقيل : بالعكس [3] . والأصحّ وجوب الزكاة فيهما ، وضمّ كلّ منهما إلى صنفه لو اجتمعا .
[ شروطها ] قوله : « والحدّ الذي تتعلَّق به الزكاة من الأجناس أن يسمّى حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً ، وقيل : بل إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم ، والأوّل أشبه » .
القول الثاني هو الأشهر ، وعلى القولين فوقت الإخراج التصفية والتشميس . وتظهر الفائدة في عدم جواز التصرّف فيها بعد الانعقاد وما في معناه حتّى يخرصها ويضمن حقّه الواجب على الثاني دون الأوّل ، وفيما لو نقلها إلى غيره بين الوقتين .
قوله : « وقت الإخراج في الغلَّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه » .
هو بالخاء المعجمة اجتناؤه ، كالاقتطاف للعنب ، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوّز ، وإنّما وقته بعد يبس الثمرة وصيرورتها تمراً أو زبيباً .
قوله : « ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا مُلكت بالزراعة ، ولا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة » .
المراد بالزراعة هنا انعقاد الثمرة على ملكه أو احمرارها أو اصفرارها ، فالمنفي في قوله : « لا بغيرها من الأسباب كالابتياع » يريد به وقوعه بعد تحقّق الوجوب بحصول أحد الأُمور المذكورة قبل البيع وشبهه .
قوله : « ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصّة السلطان ، والمؤن كلَّها ، على الأظهر » .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه الشيخ في أحد قوليه ، فذهب إلى أنّها على المالك مطلقاً [4] . وليس في النصوص ما يدلّ على المشهور ، وعموم : « فيما



[1] الصحاح 1 : 253 ، « سلت » .
[2] الصحاح 2 : 952 ، « علس » .
[3] قاله الأزهري في تهذيب اللغة 2 : 96 ، « علس » و 12 : 354 ، « سلت » .
[4] المبسوط 1 : 217 الخلاف 2 : 67 ، المسألة 78 .

158

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست