نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 158
< فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > السلت بضمّ السين وسكون اللام ضرب من الشعير [1] ، والعَلَس بفتح العين واللام ضرب من الحنطة [2] ، وقيل : بالعكس [3] . والأصحّ وجوب الزكاة فيهما ، وضمّ كلّ منهما إلى صنفه لو اجتمعا . [ شروطها ] قوله : « والحدّ الذي تتعلَّق به الزكاة من الأجناس أن يسمّى حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً ، وقيل : بل إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم ، والأوّل أشبه » . القول الثاني هو الأشهر ، وعلى القولين فوقت الإخراج التصفية والتشميس . وتظهر الفائدة في عدم جواز التصرّف فيها بعد الانعقاد وما في معناه حتّى يخرصها ويضمن حقّه الواجب على الثاني دون الأوّل ، وفيما لو نقلها إلى غيره بين الوقتين . قوله : « وقت الإخراج في الغلَّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه » . هو بالخاء المعجمة اجتناؤه ، كالاقتطاف للعنب ، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوّز ، وإنّما وقته بعد يبس الثمرة وصيرورتها تمراً أو زبيباً . قوله : « ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا مُلكت بالزراعة ، ولا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة » . المراد بالزراعة هنا انعقاد الثمرة على ملكه أو احمرارها أو اصفرارها ، فالمنفي في قوله : « لا بغيرها من الأسباب كالابتياع » يريد به وقوعه بعد تحقّق الوجوب بحصول أحد الأُمور المذكورة قبل البيع وشبهه . قوله : « ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصّة السلطان ، والمؤن كلَّها ، على الأظهر » . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه الشيخ في أحد قوليه ، فذهب إلى أنّها على المالك مطلقاً [4] . وليس في النصوص ما يدلّ على المشهور ، وعموم : « فيما